+A
A-

حق الأمن والأمان يجيز المراقبة الإلكترونية

قدّم رئيس هيئة المستشارين بمجلس الشورى نوفل غربال درسا دستوريا خلال جلسة المجلس التشريعي المعين يوم أمس خلال مناقشة تعديلات تشريعية بقانون الاجراءات الجنائية.
بداية القصة أن مجلس النواب رفض مادة ضمن حزمة تعديلات القانون، وتجيز المراقبة الالكترونية، وجرى توافق حكومي – نيابي على حذف هذه المادة، بعد أن اعتبرها المجلس المنتخب غير دستورية، بينما اعتصمت الحكومة بموقفها من دستوريتها.
وطلبت الشورية جهاد الفاضل رأي كبير المستشارين  في هذا الموضوع.
وقدّم المستشار غربال، والذي كان قاضيا دستوريا، مرافعة تنويرية بأن “قضاء المحكمة الدستورية استقر على أن الحقوق الدستورية لا يكفلها انسيابها دون قيد، ولا جرفها لكل تحديد عليها، ولا علو على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها (...)”.
ورأى أن “المحكمة الدستورية أرست مبدأ هاما، ولم يتطرق له مجلس النواب أو الحكومة أو مجلس الشورى، وهذا المبدأ الصادر بالعام 2012، استولدته المحكمة من رحم المادة 4 بالدستور، ويتناول الحق في الأمن والأمان، واعتبرت فيه حفظ النظام العام وضمان استتباب الأمن والحؤول دون ارتكاب الجرائم واقتفاء من اقترفها ومن تولى كبرها، تعتبر كلها غايات مشروعة، وترتقي الى مصاف المبدأ الدستوري”.
ورأى أن الشروط الواردة بالمادة الملغية مشروطة بإجراءات معينة لإعطاء النيابة صلاحية المراقبة الالكترونية وتتمثل في شرط توافر دلائل على ارتكاب جريمة أو أن يؤدي ذلك لتيسير الوصول للحقيقة.
وختم مرافعته بالقول: “المادة المستَبعدة منزهة من العوار الدستوري”.