+A
A-

دعوة الأطباء البيطريين للتقيد بقانون “المهنة”

أصدرت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بيانا أكدت فيه ضرورة تقيد الأطباء البيطرين والعاملين بالمنشآت البيطرية المختلفة الالتزام بالقانون الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري تحت رقم 17 لسنة 2014 والخاص بالاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري. والشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية التي سيمارس فيها نشاط المهن الطبية البيطرية.

وشددت الوكالة في بيانها “على أنها لن تتهاون في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد من أجل تنمية واستدامة الثروة الحيوانية، موضحة أنه بموجب القانون في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري، فإنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أي منشأة إلا إذا كان مرخصًا له بمزاولة هذه المهنة من قبل الوزارة ومسجلا لديها وفقا لأحكام القانون في منشأة مرخصة.

ونوهت الوكالة على جميع الأشخاص الذين ينتحلون صفة طبيب بيطري أو فني بيطري غير مرخص له بمزاولة المهنة التوقف التام عن مزاولة هذا الأعمال؛ لأنها تندرج تحت الأعمال المخالفة للقانون العام بمزاولة المهنة تحت البند الخامس لقانون مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعليه سيتم تحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

وتهيب إدارة الرقابة الحيوانية من كافة المربين للحيوانات تحري الدقة والاختيار والتوجه للمستشفيات والعيادات الخاصة والمرخصة من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.