+A
A-

10 سنوات لشاب ضبط بحوزته 270 جراما حشيشا وبراءة صديقه

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شاب حاول تهريب قطعة من مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها قرابة 270 جراما، بسجنه لمدة 10 سنوات وأمرت بتغريمه مبلغ 5000 دينار وبمصادرة المضبوطات، كما أمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، في حين برأت صديقه الذي كان برفقته حال وصولهما لمنفذ جسر الملك فهد، نظرا لعدم تيقن المحكمة من ارتكابه الجرم المسند إليه.

وذكرت أن الواقعة تتحصل في أنه بينما كان ضابط جمارك على واجب عمله بالمنطقة الجمركية بمنفذ جسر الملك فهد، إذ وصلت سيارة كان بها كل من المتهمين، وإبان ذلك أشارت الكلبة التابعة لجناح الأثر على سيارتهما، فاشتبه بهما، وسألهما عما إذا كان بحوزتهما أي شيء يرغبان الإفصاح عنه للجمارك من عدمه، فأجاباه بالنفي.

وعلى ضوء ذلك باشر الضابط عملية تفتيش السيارة، والذي عثر في الصندوق الموجود بين المقعدين الأماميين على قطعة يشتبه بأنها مادة مخدرة، خصوصا أنها كانت مخبأة بطريقة فنية وملفوفة بلاصق أسود - ثبت معمليا أنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة وأن وزنها 268.2 جرام - فسأل الأول عنها فأقر أنها تخصه ولاستعماله الشخصي.

وبتحويلهما لإدارة مكافحة المخدرات أجرى الملازم أول في الإدارة تحرياته، والتي أسفرت عن أن المتهم الأول جلب مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار بها في مملكة البحرين، إذ إنه خلال فترة الـ3 أشهر الأخيرة اعتاد على الحضور للمملكة والمكوث فيها لفترات بسيطة، ومن ثم المغادرة، إذ تبين أنه كان يجلب المخدرات ومن ثم يعود لبلاده لاستلام حصيلة بيعها، فضلا عن أنه ثبت بفحص عينة إدرار المتهم الأول احتوائها على مادة الحشيش المخدرة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه لما كان ما تقدم ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم الأول بتاريخ 10 يونيو 2018 جلب بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، لكنها ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها فقد أخذته بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.

وأشارت إلى أنه وبالنسبة للمتهم الثاني فإن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها قاضي المحكمة لإدانة المتهم أو لبراءته، ويجب أن يحصل على هذه العقيدة بما يجري بمن تحقيق بنفسه ولا يشاركه فيه غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تلكم العقيدة بصحة الواقعة التي أقام قضاؤه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه.

وأضافت أنه وإن كان الأصل للمحكمة أن تعول على التحريات؛ باعتبارها معززة لما ساقتها من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح لوحدها قرينة مُعِينةً أو دليلا على ثبوت التهمة.

وتابعت: ولما كان من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين ولما كان الثابت أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يدل على ارتكاب المتهم الثاني للواقعة المسندة إليه، إلا من تحريات المباحث والتي لا تصلح بمفردها دليلا يمكن الارتكان إليه منفردا في مؤاخذة المتهم، بل لابد من وجود دليل آخر أو قرينة تعززها وتشد من أزرها، وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ويضحى الاتهام المسند إليه محل شك تنتهي معه إلى القضاء ببراءته عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.