+A
A-

الإعلان بعنوان خاطئ “غش” ويخالف مبدأ المواجهة

الخصومة لا تنعقد بين الأطراف إلا بعد إعلانهم إعلانا صحيحا

الإعلان ليعد الخصم دفاعه ومستنداته ويوكل محاميا

 

قدم المحامي محمود ربيع إيضاحا قانونيا عن انهيار الدعاوي التي تقوم على إعلان الخصوم بالقضايا بعناوين خاطئة. وفيما يأتي نص الإيضاح:

لابد من التمييز بين تسجيل الدعوى كإجراء أولي يتم بمجرد قيدها لدى قسم الشكاوى بوزارة العدل والشؤون الإسلامية وسداد الرسم المقرر لذلك وبين انعقاد الخصومة بين الأطراف كإجراء أصولي للحكم في موضوع الدعوى.

الخصومة لا تنعقد بين الأطراف إلا بعد إعلانهم إعلانا صحيحا بوجود ثمة دعوى قضائية مُرفق بها صحيفة الدعوى والمستندات حتى يتم الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء. ويعلم كل طرف بموضوع وطلبات الخصم وبمركزه القانوني وبالجلسة المحددة لنظرها وبالمحكمة المختصة ليتسنى له اعداد دفاعه ودفوعه ومستنداته او توكيل محامِ للترافع عنه، وإذا لم يتم ذلك الإعلان وفق الإجراءات القانونية الصحيحة فإن الحكم الصادر في الدعوى يعتبر باطلا هو والعدم سواء.

وإذا قام رافع الدعوى بإيداع عنوان خاطئ أو أقحم عنواناً في لائحته لا علاقة له بخصمه أو حتى لم يُكلف نفسه عناء التأكد من العنوان الصحيح فإن كل ذلك ينطوي على غش بقصد منع العلم بالدعوى وإبداء الدفوع فيها أو حضور جلساتها، ويُعد ذلك مخالفة لمبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يعتبر واحد من أصول التقاضي وأهم تطبيق لحق الدفاع بما يقتضيه من تمكين الخصوم من ابداء دفاعهم وتقديم طلباتهم والإحاطة بما قدمه الخصم الآخر والرد عليه.

وإذ ثبت أن الاعلان لم يتحقق على العنوان الصحيح فإن الحكم يكون قد صدر في خصومة لم تنعقد وأن اثر تخلف هذا الشرط زوال الخصومة منذ بدايتها ويتوجب القضاء ببطلانها دون الفصل في موضوعها، كل ذلك وفق قاعدة “الغش يبطل التصرفات” وهي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على إعتبارات خلقية وإجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع.