+A
A-

إعلان الخصم بعنوان خاطئ لكسب القضية.. يُبطل الحكم

المدعي يحدد مقر وكيله بصحيفة الدعوى ولتغييره يجب إبلاغ الخصم

الإعلان بعنوان غير معتمد يعني انتفاء الخصومة القضائية

مالكة الفيلا أعلنت الشركة بلائحة الاستئناف بعنوان مختلف عن المعتمد

مقر وكيل الشركة في جدعلي ولكن إعلان القضية بعنوان الرفاع

 

أكدت محكمة التمييز بمبدأ جديد تنشره صحيفة البلاد أن إعلان الخصم بعنوان خاطئ أو غير معتمد يبطل الحكم.

وكانت المحاكم لا تنسف الأحكام بسبب الاعلان بعناوين خاطئة.

ويلجئ بعض الخصوم بالمعارك القضائية لتسجيل عنوان مختلف عن العنوان المعتمد بمراحل التقاضي ما يعني ضمان عدم حضور الخصم للجلسات وتمكينه من تقديم دفوعاته وبالتالي ضمان صدور حكم إيجابي ضد من رفع الدعوى.

وخلصت المحكمة إلى أنه إذا حدد المدعي مقر وكيله في صحيفة الدعوى واتخذه موطنا مختارا له ولم يعلن خصمه كتابة بإلغائه حتى صدور الحكم في الدعوى فإنه يتعين إعلانه في هذا المكان الذي اتخذه موطنا مختارا له.

ونبهت إلى أن الإعلان بعنوان غير معتمدة يعني انتفاء الخصومة القضائية وبطلان الحكم بما يتعين نقضه. وفيما يأتي أبرز حيثيات حكم محكمة التمييز:

القصة

اتفقت شركة مع مالكة فيلا على القيام بأعمال تصميم وديكور وإنشاء بركة سباحة بفيلا مقابل مبلغ 4374 دينارا، وسددت المالكة مبلغ 2000 دينار، وتبقى بذمتها مبلغ 2474 دينارا بالإضافة لمبلغ 500 دينار عن أعمال إضافية أيّ المبلغ الإجمالي المطلوب 2974 دينارا.

تخلفت مالكة الفيلا عن سداد المبلغ. وامتنع قاضي المحكمة الصغرى المدنية عن إصدار أمر الأداء لإلزامها بسداد المبلغ. وعرض النزاع على محكمة الموضوع.

لم تحضر مالكة الفيلا، فحكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي إلى الشركة مبلغ2474 دينارا ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات.

استأنفت مالكة الفيلا الحكم أمام المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية. ولم تحضر الشركة، فحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى. وما يلفت الانتباه هنا أن مالكة الفيلا أعلنت الشركة بلائحة الاستئناف بعنوان مختلف عن العنوان المعتمد للشركة مما حال دون حضور الشركة لجلسات محكمة الاستئناف.

وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق التمييز.

سبب الطعن

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة (الشركة) على الحكم المطعون فيه البطلان، وبيانا لذلك قالت إنها لم تعلن بلائحة الاستئناف على عنوان وكيلها الذي اتخذته موطنا لها بصحيفة افتتاح الدعوى بل تم الإعلان على مكان آخر ثبت من الأوراق أنه غير صحيح فإن الخصومة القضائية في الاستئناف لم تنعقد قانونا ويضحى الحكم باطلا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الطعن في محله، ذلك أن صدور الحكم في الاستئناف وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة دون إعلان صحيفة الاستئناف إعلانا قانونيا صحيحا ودون حضور المستأنف ضده أو من يمثله قانونا يترتب عليه بطلان الحكم لصدوره في خصومة قضائية لم تنعقد.

ضوابط الإعلان

ولئن كان الأصل طبقا لنص المادة 34/2 من قانون المرافعات أن إعلان الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة يتم بتسليم صورة الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه، وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لهما مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنهما لشخصه أو في موطنه، فإنه إذا حدد المدعي مقر وكيله في صحيفة الدعوى واتخذه موطنا مختارا له ولم يعلن خصمه كتابة بإلغائه حتى صدور الحكم في الدعوى فإنه يتعين إعلانه في هذا المكان الذي اتخذه موطنا مختارا له.  ولما كان ذلك وكان الثابت أن مقر وكيل الطاعنة هو (شقة رقم ** مبنى رقم **** طريق **** مجمع *** جدعلي) وخلت الأوراق مما يفيد تخليها عنه وإذ تم إعلانها بلائحة الاستئناف على مقر وكيلها والكائن في (مبنى **** طريق **** مجمع *** الرفاع الشرقي) والذي أثبت القائم بالإعلان عدم صحة هذا الإعلان، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإعلان وإذ لم تحضر الطاعنة (الشركة) بأي من جلسات نظر الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في خصومة قضائية لم تنعقد قانونا بما يشوبه بالبطلان بما يتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

المنطوق

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد، وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائة دينارِ مقابل أتعاب المحاماة.