+A
A-

“الشرعية” ترفض طلب مواطن بمنع سفر طفلتيه

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الصغرى الشرعية الأولى رفضت دعوى مواطن “38 عاما” يطالب بمنع سفر ابنتيه من موكلتها “42 عاما - عربية الجنسية”، والتي تم تطليقها منه في وقت سابق.

وتتحصل وقائع الدعوى بطلب المدعي سالف الذكر منع ابنتيه (5 سنوات وسنتان) من موكلتها -طليقته- من السفر خارج البلاد، على سند من القول إن المدعى عليها ليست بحرينية الجنسية والبنتين تحملان الجنسية البحرينية، ويخشى سفر المدعى عليها مع البنتين للخارج كونها عربية الجنسية.

وأفادت المحكمة في أسباب حكمها أنه من المقرر قانونا وعملا بالمادة (178) من قانون أحكام الأسرة، فإنه يجوز للمدعي أن يستصدر أمرا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر شرطين، أولهما وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه أمر قريب الوقوع، وأن تستند المطالبة إلى دين محقق الوجود حال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق.

لكن ونظرا إلى أن الأسباب التي قدمها والد البنتين في طلبه لا تنبئ عن فرار المدعى عليها بالصغيرتين أو احتمالية هروبهما حتى صدور الحكم، لاسيما وأن الحق في السفر والتنقل هو حق شخصي ضروري كفله القانون وقدسه الدستور ولا ينال منه في تقيد ذلك الحق إلا في أضيق الحدود، ولذلك فإنها تقضي برفض طلب المنع من السفر؛ لأنه أقيم على غير سند من الواقع والقانون، وتلزم رافع الدعوى بالمصروفات ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.