+A
A-

تشريع يمنح رئيس “الدستورية” صلاحية الإعفاء من الرسوم

قال النائب أحمد العامر لـ “البلاد” إن المحكمة الدستورية باشرت أعمالها وفقا لقانونها منذ العام 2002، وكانت هذه هي التجرية الأولى في مملكة البحرين في إطار رقابة شرعية القوانين واللوائح، وأن أحكام المحكمة الصادرة سواء بدستورية القوانين أو عدم دستوريتها تمثل في مراميها كلمة الفصل التي تصدر من المحكمة الدستورية بوصفها هيئة قائمة بذاتها فوضها الدستور في حماية مبادئ ونصوص الدستور بما يصدر من قوانين أو لوائح.

وأضاف: إننا ومن خلال تحسسنا للمجتمع البحريني عموما والساحة القضائية خصوصا، فإننا قد تلمسنا الأوجه التي تستدعي النظر بإجراء تعديل تشريعي على قانون المحكمة الدستورية بحيث إذا أخذت في عين الاعتبار فإن المقترح القانوني سيسد النقص التشريعي الذي تحسسناه في قانون المحكمة بما من شأنه النهوض باستقلالية المحكمة من جهة وسد العوار القانوني الذي شاب قانون المحكمة.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تتضمن نقاطا مهمة، إذ تتضمن منح رئيس المحكمة سلطة الإعفاء أو التأجيل من الرسوم القضائية، والنص على أن تكون الإحالة الملكية والطلبات المقدمة من الحكومة أو مجلس النواب أو الشورى بغير رسوم بما يتوافق مع أهداف الرقابة، كما تضمن الاقتراح بقانون حق الاتصال المباشر بتقديم الطعن من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية بما يتوافق مع نص المادة 106 من دستور مملكة البحرين. واختتم النائب أحمد العامر بالقول إننا ماضون في التعاون مع السلطة القضائية وسنسعى إلى بذل مزيد من الجهود في المجال التشريعي بما يخدم ساحة القضاء والمحامين والأفراد.