+A
A-

آسيوي يستقيل بعد 22 شهر عمل بدون راتب

ذكرت المحامية بشرى معيوف أن القضاء العمالي انتهى في أحد أحكامه للقضاء بتعويض موظف آسيوي في إحدى الشركات الخاصة بأكثر من 33 ألف و400 دينار، نظرا لعدم استلامه رواتب قرابة السنتين، بين العامين 2014 و2016، وبدون أن ينقطع في تلك الفترة عن العمل لدى الشركة المدعى عليها، مع إلزام الشركة بإعادة المدعي إلى بلاده، وبنسبة فائدة قانونية على التأخير في صرف الأجور.

وأفادت معيوف أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلها المدعي الآسيوي الجنسية كان قد التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها في الأول من فبراير من العام 2008، بصفته مدير مشاريع، مقابل أجر شهري مقداره 1200 دينار شهريا، إلا أن الشركة تخلفت عن سداد أجور المدعي ابتداء من أكتوبر عام 2014 وحتى سبتمبر عام 2016.

ولفتت إلى أن موكلها توقف عن العمل بعد تلك الفترة رغما عنه، كون أن الشركة لم تصرف له رواتب أكثر من 22 شهرا، والذي كان قد طالبها مرارا وتكرارا بضرورة تسليمه أجوره التي تجاوزت 22 شهرا، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لتلك الدعوات، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة العمالية. وطالبت المحامية في مرافعتها المحكمة بالقضاء بإلزام الشركة بدفع الأجور المتخلفة والتعويض عن التأخير بالسداد، مشيرة إلى أن المادة (40/ج) من قانون العمل نصت على أنه: (إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك).

وأضافت وحيث إن صاحب العمل قد تأخر في صرف راتب المدعي وتخلف عن سداد أجره، الأمر الذي يحق له المطالبة بالأجر والتعويض.

كما طلبت القضاء بمكافأة نهاية الخدمة لموكلها، لكون أنه قد عمل مع المدعى عليها أكثر من 8 أعوام وهو من غير المنتفعين بقانون التأمين الاجتماعي، فيحق له مكافأة نهاية خدمة استنادا لقانون العمل الجديد الذي ينص في المادة (116) على أنه: (يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل). كما طلبت ببدل الإجازة السنوية، كون أن المدعي قد عمل مع المدعى عليها، ولم يستنفذ إجازاته السنوية، مما يجيز له الحصول على بدل الإجازة السنوية لآخر عامين عمل.

وقررت أنها طالبت بتعويض موكلها عن الفصل التعسفي، وبينت أن موكلها تقدم باستقالته بتاريخ 10 سبتمبر 2016، وذلك لتأخر المدعى عليها عن سداد أجوره لمدة تفوق 22 شهرا، حيث إن الأخير أجنبي الجنسية ويصعب عليه العيش والتعايش من دون راتب شهري، مما يعد معه سلوك المدعى عليها إجبارا لتوقف المدعي عن العمل، كما يحق له الحصول على شهادة الخدمة، للاستفادة من خبراته والالتحاق بعمل آخر، فضلا عن طلبها توفير تذكرة سفر مرجعة إلى بلاده.

وانهت المحامية مرافعتها بذكر طلباتها للمحكمة، وهي كالتالي:

أولا: إلزام المدعى عليها بأداء أجر المدعي لمدة 22 شهرا من شهر أكتوبر 2014 إلى تاريخ 10 سبتمبر 2016، بواقع 1200 دينار شهريا 26400 دينار.

ثانيا: إلزام المدعى عليها بأداء تعويض جراء التأخير والتوقف عن سداد الأجر.

ثالثا: إلزام المدعى عليها بأداء مكافأة نهاية الخدمة لطوال فترة عمله من 1 فبراير 2008 إلى 10 سبتمبر 2016.

رابعا: إلزام المدعى عليها بأداء تعويض عن الفصل التعسفي.

خامسا: إلزام المدعى عليها بإصدار شهادة نهاية الخدمة.

سادسا: إلزامها بإصدار تذكرة العودة.

سابعا: إلزام المدعى عليها بأداء الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

من جهتها حكمت المحكمة العمالية بعد مداولة القضية بالآتي:

أولا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي أجر الفترة أكتوبر 2014 لغاية 10 سبتمبر 2016 مبلغ 26400 دينار والفائدة بنسبة 6 % سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك، وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا من هذا الأجر.

ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7080 دينار مكافأة نهاية الخدمة والفائدة القانونية بواقع 1 % سنويا من تاريخ 1 نوفمبر 2016 حتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليها بإعطاء المدعي شهادة نهاية خدمة للفترة من 16 أبريل 2008 لغاية 10 سبتمبر 2016، وإلزامها بأن تؤدي له تذكرة سفر عودة.