+A
A-

عودة “دنانير” رسوم غير قانونية لجيب المواطن وإلا خصمت من الكفالة

وقعت النائب رؤى الحايكي على مقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. وسلمته لمكتب رئاسة البرلمان.

وقالت الحايكي “لاحظت أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة لم يتضمن نصا ملزما للمدارس الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة بإعادة المبالغ التي يتم تحصيلها خارج قائمة الرسوم المعتمدة من الوزارة، إضافة إلى خلو المرسوم بقانون من وجوب وضع ضوابط من الوزارة المعنية حول تعديل الرسوم من جانب المدارس الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة خصوصا وأن هذه الضوابط ستحفظ الحقوق لكل من الطالب والمتدرب والمدرسة الخاصة والمؤسسة التدريبية الخاصة”.

وتابعت: “لاحظت أن الترخيص بفتح المدرسة الخاصة أو المؤسسة التدريبية الخاصة لم يتضمن شرط تقديم الكفالة المصرفية، ولأهمية هذه الكفالة في ضمان التزام المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة جاء التعديل على المرسوم بقانون”.   وجاء المقترح بقانون في ثلاث مواد، المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة برقم (و) إلى البند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعلييمية والتدريبية الخاصة، نصها الآتي: و- يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير.

أما المادة الثانية: يستبدل بنص المادة (16) من المرسوم بقانون رقبم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، النص الآتي: تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة برد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب تحت أي مسمى لم يرد بقائمة رسومها المعتمدة من الوزارة، وإلا جاز للوزارة رد تلك المبالغ خصماً من الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

والمادة الثالثة إجرائية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي المذكرة الإيضاحية، ذكرت الحايكي بأن المادة المادة (7) الفقرتين (أ،ج) من الدستور تنص على أن:

أ - ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.

ج - يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف من الدولة، ووفقاً للقانون.