+A
A-

أبوالفتح: ضرورة إزالة الإشغالات المخالفة في الطرق

قال وكيل شؤون البلديات نبيل أبوالفتح إن ظاهرة الإشغالات المخالفة في الطرق تشكل مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة، ومن أهمها قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996.

وأكد أن أي إشغال أو منشأة يتم تنفيذها في الطريق أو الميادين العامة دون الحصول على ترخيص يعتبر تعديا على أملاك الدولة ومخالفة للأحكام والقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني.

وأضاف أن لهذه الإشغالات العديد من السلبيات التي لا يتسع المقام لحصرها، ومن أهمها التعدي على الملكيات العامة، إعاقة حركة السير وسلامة الرؤية المرورية، صعوبة الوصول للموقع في حالات الطوارئ والإسعاف، صعوبة صيانة خدمات البنية التحتية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات، إضافة إلى تشويه الوجه الحضاري للمناطق.

وذكر أنه وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون تنظيم المباني كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري من دون ترخيص أو خلافا لأحكام الترخيص المعطى يكون للبلدية الحق أن تأمر بوقفه فورا وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون، ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقا لشروط الترخيص إلا بعد إزالة آثار المخالفة في مدة لا تزيد عن 3 أشهر من يوم النطق بالحكم بها، ويكون ذلك على نفقته، وإلا قامت البلدية بإزالتها على حسابه.

وأوضح الوكيل أن غلق الشوارع بصورة جزئية أو كلية بالإشغالات المخالفة، علاوة على كونه مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة، فإنه يعتبر تعديا على الحق العام والمجتمع باعتبار أن تأثير ذلك يمتد ليصل إلى إعاقة الحركة المرورية والمشاة وتأثيرات ذلك المجتمعية الأخرى.

وفي السياق ذاته، أضاف أبوالفتح أن الجهات الحكومية الخدمية المعنية تواجه تحديات في إصلاح وصيانة خدمات البنية التحتية جراء هذه الإشغالات المخالفة، خصوصا في حالات الصيانة العاجلة والطارئة وما لذلك من تبعات في استدامة وصول الخدمات بالصورة المنشودة للمواطنين والمقيمين. وأكد أبو الفتح ضرورة مبادرة المخالفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفات؛ تفاديا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.