+A
A-

الحبس سنة والغرامة عقوبة التحريض على كراهية وازدراء الأديان والطوائف

إن المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي يطالع بين الفترة والأخرى بعض الحسابات المثيرة للفتنة بين أطياف المجتمع البحريني، وذلك من خلال نشر الآراء والأفكار التي تسهم في إثارة النعرات والكراهية، خاصة تلك التي تمس الأديان والمذاهب المنتشرة في المجتمع، وهي تعتبر إحدى سلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي أتاحت حرية نشر الأفكار والآراء دون ضوابط ورقابة حقيقية.


وحرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع، شرط أن لا تؤدي هذه الحرية إلى المساس بحرية الآخرين وحرية اعتناقهم لأديانهم أو طوائفهم أو مذاهبهم، حيث نصت المادة 23 من دستور مملكة البحرين على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية”، وجاء في المادة 22 أن “حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد”.


وكفل المشرع البحريني تطبيق القانون ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة الأديان أو المذاهب في المجتمع البحريني، حتى تسود العدالة والمساواة بين مختلف أطياف المجتمع، حيث نصت المادة 172 من قانون العقوبات البحريني على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام”.


وجاء في المادة 309 أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها”، وفي المادة 310 على أن “يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:


1 - من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند أهل ملة معترف بها إذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو حقر من أحكامه أو تعاليمه .
2 - من أهان علنا رمزا أو شخصا يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة .
3 - من قلد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.