+A
A-

تعويض مستأجر أكثر من 10 آلاف دينار لعدم توصيل التيار الكهربائي بالمحل

أستأجر رجل محل تجاري من سيدة بموجب عقد إيجار شهري، إلا أنه وبعد استلامه للمحل وإضافة التعديلات والديكورات اللازمة عليه؛ تفاجأ بعدم توصيل الكهرباء للمحل، رغم مطالبته المتكررة بذلك وعليه لم يتمكن من الانتفاع بالمحل التجاري ولا تسجيله رسميا حتى إقامة الدعوى.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي عبدالعظيم عباس حبيل بأن موكله المدعي استأجر من المدعى عليها محل تجاري بموجب عقد إيجار ولقاء أجرة شهرية قدرها 1200 دينار، وبعد توقيع عقد الإيجار سلم المدعي؛ المدعى عليها مقدم أجرة بمبلغ 3600 دينار بالإضافة إلى التأمين بواقع 1200 دينار، وبعد توقيع العقد استلم المدعي المحل وقام بعمل الديكورات اللازمة وإضافة التعديلات حتى أصبح المحل جاهزا للتشغيل، إلا أنه وفي تلك الأثناء لم تقم المدعى عليها بتزويد المدعي بتيار كهربائي ثابت بل وقامت بتوفير التيار للعين المؤجرة عبر مولد كهربائي بصفة مؤقتة، مشيرة له بأنها في صدد إنهاء الإجراءات المطلوبة للحصول على التيار الكهربائي من هيئة الكهرباء والماء، وعليه حاول المدعي استخراج سجل تجاري على المحل إلا أنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود كهرباء في المحل، وطلب من المدعى عليها تزويده بفاتورة الكهرباء، إلا أنه تفاجأ بعدم توصيل الكهرباء للمبنى بسبب وجود مشكلة مع البلدية، حيث لم يتم إصدار ترخيص لتشغيل المبنى، فلم يتسن للمدعي الانتفاع بالمحل التجاري، وتواصل المدعي مع زوج المدعى عليها لأكثر من مرة ليخبره بعدم توصيل الكهرباء ووعده الأخير بحل المشكلة لكن دون جدوى وبقي الحال لأكثر من 9 أشهر، ولم تجب المدعية بعد ذلك ولا زوجها على اتصالات ومحادثات المدعي.

وأخطر المدعي؛ المدعى عليها بطلب فسخ عقد الإيجار إلا أن الأخيرة لم تستجب، الأمر الذي حدا بالمدعي لندب خبير هندسي لاحتساب قيمة الأعمال التي قام بها في محل التداعي وإقامة دعواه القضائية بغية القضاء له بطلباته المتمثلة في فسخ عقد الإيجار وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وإلزام المدعى عليها بإرجاع مبلغ 4200 دينار، وتعويضه مبلغ18,481 دينار على سبيل التعويض المؤقت وذلك وفقا إلى ما انتهى إليه الخبير الهندسي.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها حضر المدعي بوكيل عنه وحضرت المدعية بشخصها وفيها قدم وكيل المدعي المحامي عبدالعظيم حبيل مذكرة أفاد فيها بأن المدعى عليها لم تثبت توصيل عقار التداعي بالتيار الكهربائي الثابت، وأن التزامها بتوفير تيار كهربائي عبر مولدات كهربائية مؤقتة لا يحقق المنفعة للمدعي كونه غير قادر على استخراج السجل التجاري وتصاريح العمل اللازمة.

وعلى الجانب الآخر قدمت المدعى عليها مذكرة دفاع أشارت فيها بأن المحل محل التداعي غير مجهز حتى تاريخه، لافتة إلى أنها استخرجت كافة التراخيص لتشغيل المبنى وسددت كافة المستحقات لتركيب الكيبل والعداد الرئيسي ولا يد لها في تأخير تركيب العدادات الجزئية، مبينة أنها تتوقع أن يتم توصيل الكهرباء للمحل محل التداعي في غضون أقل من شهر بحسب ما تبين لها من المكتب الهندسي المعنى بشؤون بناء المنزل، كما واعترضت على تقرير الخبير الهندسي المقدم من المدعي.

* مخاطبة الكهرباء
وبعد مرور شهر خاطبت المحكمة هيئة الكهرباء والماء للاستعلام عما إذا تم مد محل التداعي بالتيار الكهربائي من عدمه، حيث ورد الخطاب بأن الهيئة لم توصل الكهرباء للمحل المذكور كون لا يوجد أي طلب إلى الهيئة بتوصيل الكهرباء، وعليه أمرت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات إخطاره للمدعى عليها بضرورة تنفيذ التزاماتها بتوصيل التيار الكهربائي لعين التداعي وللمدعى عليها نفي ذلك.

وشهد شاهد المدعي أن الأخير استأجر المحل من المدعى عليها، ولكن لم يتم إخباره بعدم وجود كهرباء في المحل، وعليه حاول المدعي إخراج سجل تجاري على المحل إلا أنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود كهرباء في المحل، وتواصل المدعي مع زوج المدعى عليها لأكثر من مرة ووعده الأخير بحل المشكلة وإيصال الكهرباء لكن دون جدوى وبقي الحال لأكثر من 9 أشهر، ولم تجب المدعى عليها ولا زوجها بعد ذلك على اتصالات ومحادثات المدعي.

وحيث إن المدعي قد أقام دعواه وطلب فسخ عقد الإيجار لعدم انتفاعه بعين التداعي خلال سريان عقد الإيجار نتيجة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها بإمداد التيار الكهربائي، ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا بأن يلتزم المؤجر بتسليم العين تسليما كاملا على نحو يمكّن المستأجر من الانتفاع بها وفقا لطبيعتها، ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 140/ أ من القانون المدني في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله وبعد أعذار جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته.

وعليه، حكمت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 10,600 دينار، ومبلغ 350 دينار قيمة أتعاب الخبير الهندسي وإلزامها بدفع رسوم وأتعاب المحاماة.