+A
A-

مقترح شوري لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي وتحديد مسؤوليات "نهرا"

تقدم عدداً من أعضاء مجلس الشورى بمقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية.

وأكد مقدمي المقترح أن التعديلات في المرسوم تواكب الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية والمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرع على أداء "نهرا".

ومن أبرز التعديلات على التي يسعى لها مقدمي الاقتراح، أن يباشر المجلس الأعلى للصحة اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا" إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها، إضافة إلى اشتراط الاقتراح بقانون أن لا يكون المرخص له بإنشاء المؤسسة الصحية الخاصة أو أي من الشركاء قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره، إلى جانب حرص الاقتراح على حفظ حق الطبيب البحريني المستحق لإنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز محل مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى، وأقتصر إنشاء المؤسسات الصحية الخاصة على الطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسان في المملكة، في حين يكون الترخيص بإنشاء مستشفى للشخص الطبيعي أو الشركة أو الهيئة أو المنظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية أو جمعية مؤسسة في المملكة.

وأضاف الاقتراح بقانون اختصاص "نهرا" بتطبيق الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية في مجال التعاون مع البرامج التي تعدها السلطة التنفيذية في المجال الصحي.

ولفت مقدمو الاقتراح إلى الغرامة المفروضة تشكل عبئاً على المؤسسات الصحية الخاصة، إذ ليس من المنطقي أن تكون قيمة الغرامة المستحقة عن التأخير أو التجديد ضعفي قيمة الرسم المستحق للترخيص، مما استوجب إعادة النظر في مقدار الغرامة لتكون غرامة تصاعدية، وعليه تبنى الاقتراح بقانون فكرة توجيه "نهرا" إشعاراً إلى المؤسسة الصحية الخاصة قبل 3 شهور من تاريخ انتهاء الترخيص، وبعد انقضاء هذه المدة دون أن يتم سداد قيمة الرسم المستحق عن تجديد الرخص، بحيث تكون فرض الغرامة من قبل "نهرا" على أساس 100 دينار عن كل يوم تأخير ولمدة أقصاها 90 يوماً بعد انقضاء المدة دون سداد قيمة الرسم، ويعتبر الترخيص ملغياً.