الطرفان عقدا اتفاقية صلح بشأن زيارة الأبناء
أشهر إسلامه ليحظى بحضانة الأولاد من أمهم المسيحية
قال المحامي محمد التاجر، وفي واقعة فريدة من نوعها، إن بريطاني الجنسية تعرّف على أثيوبية الجنسية، وقد جمع بينهما العمل إلى أن تزوجا، ورزقا بطفلين.
وكان البريطاني قد تبنى طفلا سابقا للأثيوبية، واستمر زواجهما مستقرا، إلى أن بدأت المشاكل تطفو جراء خلافات في العمل، حتى وصل بهما المطاف إلى الاعتداء على سلامة الجسد لكل منهما.
وعليه، تقدم البريطاني بدعوى مطالباً فيها بمنع الأثيوبية وأبنائه من مغادرة البحرين، حيث اختتمت الدعوى بالموافقة على طلبه بمنع أبنائه من السفر، وعدم قبول طلبه بشأن منع الزوجة، وإثر ذلك، تقدمت الزوجة بدعوى مقابلة، طلبت فيها الطلاق من الزوج نظرتها المحاكم المدنية البحرينية، كونها المختصة في نظر الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وقد وقع الاختصاص في نظر الدعوى للمحاكم المدنية البحرينية، لكون الأطراف لهم محل إقامة في البحرين، في حين أن الأطراف من غير الجنسية البحرينية، إلا انه وبحسب قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني، تختص المحاكم المدنية بالفصل في جميع المنازعات، المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية، وبالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه في نظر الدعوى يكون القانون الواجب التطبيق على الأطراف قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ويشترط في هذا القانون ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام أو الآداب في البحرين، ويقع على الأطراف عبء تقديم القانون الأجنبي، الواجب التطبيق على دعواهم للمحكمة.
وعلى ذلك حكمت المحكمة الزوجة بالطلاق، وببقاء حضانة الأبناء لديها، وأيدت هذا الحكم محاكم التمييز البحرينية.
وفي خضم هذا النزاع، كان الزوج يمتنع عن الإنفاق على أبنائه، إضافة إلى أنه أهمل دفع أقساطهم المدرسية، مما حدا بالمدرسة لإرسال إخطارات تطالبه بدفع المستحقات المدرسية للأطفال، وإلا اضطرت لمنعهم من حضور المدرسة، مع ما لذلك من أثر كبير على نفسية الأطفال.
كما وأن الزوج كان هو الملزم بدفع رسوم الكهرباء، وبدفع أجرة المسكن الذي كانت تسكن فيه الزوجة مع الأبناء، إلا أنه امتنع عن ذلك مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عنهم، وامتنع عن دفع الإيجار الشهري، مما أدخل طليقته في ديون، ونزاع قضائي بشأن الأجرة.
وعلى الرغم من أنها قدمت طلبا، بإدخاله كطرف في الدعوى التي أقيمت ضدها بشأن المطالبة بمبالغ الإيجار المتأخرة، كونه الملزم بدفع الأجرة إلا أن المحكمة لم تقبل ذلك، مما أدى إلى تحميلها جميع المبالغ، وطردها هي والأبناء من المسكن دون أن يحرك والدهم ساكناً.
كما وأن النتيجة وببقاء حضانة الأبناء لدى والدتهم، لم ترضِ الزوج، وعليه لجأ إلى إشهار إسلامه والاستعانة بالمحاكم الشرعية للمطالبة بحضانة أبنائه، لكونها المحكمة المختصة في نظر الأحوال الشخصية للمسلمين، إذ ان قانون الأسرة البحريني هو المعني بتنظيم شؤون المسلمين في البحرين، ويشترط هذا القانون في أن يكون الحاضن مسلم الديانة، وعليه ببقاء الطليقة على ديانتها المسيحية.
وفي ضوء نظر المحاكم الشرعية لدعوى الحضانة، بعد انتقال الزوج من المسيحية للإسلام بهدف كسب الحضانة، انتقلت حضانة الأبناء من والدتهم إلى والدهم، وهذا ما انتهت عليه الدعوى بضم حضانة الأبناء لوالدهم.
وعليه استسلمت والدتهم لهذا الحكم، حيث ان مبتغاها الوحيد مصلحة أبنائها، وارتأت مصلحتهم في بقائهم مع والدهم، كونه ميسور الحال، ولن يمتنع في حال بقائهم عنده عن توفير حياة كريمة لهم، وبعد ذلك توصل الطرفان إلى اتفاقية صلح بشأن تنظيم مواعيد زيارة الأبناء، وعليه ستتمكن والدتهم من رؤيتهم خلال مواعيد محددة، وفقاً للاتفاقية.
علما أن الزوج لم يقف عند هذا الحد من الأذى الذي أوقعه على الزوجة ورفع دعوى طلب فيها تعديل بيانات السجل التجاري للشركة التي كلاهما مؤسس ومساهم وشريك فيها مطالباً بحذف اسمها من ضمن أسماء الشركاء، وعزلها من الشراكة، إلا أن عدالة المحكمة رأت رفض طلبه.