+A
A-

المحكمة تبرئ متهما... والنيابة تغرمه 8500 دينار بالخطأ

المحامي باسم الصفافحكمت المحكمة ببراءة شخص عما أسند إليه في قضية منع النقوط والتنقيط في أحد الفنادق. وقال المحامي باسم الصفاف: بعد صدور حكم البراءة لموكله في العام 2019، فإن إدارة التنفيذ في النيابة العامة بتاريخ 25 من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 نفذت حكم الغرامة، حيث تم القبض على المتهم لدفع الغرامة وقدرها 8500 دينار بالرغم من وجود حكم البراءة في العام 2019 من التهمة ذاتها، وبناء على ذلك قام المتهم بالاستدانة من أصحابه لسداد مبلغ الغرامة 8500 دينار تجنباً للحبس.
وذكر المحامي باسم الصفاف عند مراجعة النيابة العامة بخصوص ذلك تبين أنه اتخذ قرار التنفيذ بالحبس الخطأ، وتم تقديم طلب لإدارة التنفيذ بالنيابة العامة لإرجاع المبلغ المستلم بالخطأ بموجب القرار الصادر خطأ.
وكانت محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام في البند أولاً، وأمرت المحكمة بغلق مرفق أحد الفنادق وتغريم المتهم 500 دينار عما أسند للمتهم من اتهام في البند ثانياً، وإذ لم يُرضِ المعترض هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف، حيث حكمت محكمة ثاني درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ولم يُرضِ المعارض الحكم فطعن عليه بالمعارضة الماثلة.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة ومثل فيها المعارض برفقة وكيله المحامي الصفاف الذي قدم مذكرة دفاع، فيما طلبت النيابة العامة برفض المعارضة الاستئنافية وتأييد الحكم المعارض فيه.
وبعد أن محّصت المحكمة الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وتبين دليل النفي، حيث رأت المحكمة أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام فضلاً عن اعتصام المتهم بالإنكار في جميع مراحل الدعوى، وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المعارضة قد أحيط به الشك والريبة في صحته بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المعارض، الأمر الذي يتعين معه الحال ببراءة المعارض مما أسند إليه على نحو المنطوق، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المعارض عما أسند إليه.