+A
A-

الحبس 3 أشهر وغرامة 20 دينارًا عقوبة التحرش

 يُثير موضوع التحرش، حفيظة العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لمضايقاته بشتى أنواعها، وآثاره السلبية التي تنعكس على نفسيات ومعنويات ضحاياه، كما يفتح، من جانب آخر، العديد من الملفات المسكوت عنها، والملفات التي ظهرت على السطح. 
 من الواضح، أن عملية التحرش، تطول الكثير من فئات المجتمع ولا تقتصر فقط على الأطفال، فقد تطول الصغار والكبار، ولنا في مجال الأعمال مثالًا بارزًا، حيث تتعرّض المرأة للعديد من المضايقات في بيئة العمل، وربما العكس، يتعرّض بعض الرجال للتحرش في بعض الأحيان. 
 وقد شدّد المشرّع القانوني على التحرش في بيئة العمل، حيث جاء في نص المادة 351 من قانون العقوبات البحريني “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارًا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التلفون”.
 وعلينا كمجتمع تربوي، أن نركّز على التربية الوقائية قبل كل شيء، لتكون الحصانة قوية في عدم إهدار الوقت والانشغال بمتاهات المعالجة ومحاولة الوصول للأسباب ومعرفتها، والتصدي لها بالعقوبات الرادعة، إن من الأوْلى تهيئة وتطبيق التربية الوقائية للتقليل من نسبة الوقوع في المشاكل كي لا نضطر بعد ذلك لوضع الحلول. 
 فدور المدرسة في الميدان التربوي، وكذلك الأسرة، يعتبر من الأدوار المهمة في توجيه الأطفال للوقاية من التحرش في مختلف الأماكن التي يتواجدون فيها، ومنها الأندية الرياضية ومراكز الترفيه والحدائق والسواحل العامة وغيرها، كما أن مؤسسات التعليم الديني، الأهلية منها والرسمية، تتخذ دورًا مهمًّا في هذا الجانب، من خلال الدروس التعليمية والتطبيقية والإرشادية التي تعتبر حاجة ضرورية للوقاية، وكيفية التعامل ومواجهة التحرش في حال التعرض له من الأطفال والشباب أيضًا.

 صادق أحمد السماهيجي