الشوريون يؤيدون اقتراحا يلغي غرفة المشورة
القضايا المحسومة بـ “مشورة التمييز” لا تتجاوز الثلث
وافق أعضاء مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز وتعديلاته، والمتضمن إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز، المعمول به مُنذُ عام 2014.
وقبل التصويت، أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مداخلته بجلسة الشورى يوم أمس بأن نسبة القضايا التي حسمت في غرفة المشورة خلال 5 سنوات لا تتجاوز ثلث القضايا التي نظرتها المحكمة، إذ هناك 4 دول خليجية لديها نفس نظام غرفة المشورة.
وقال: “صحيح أن المقترح قد قدمه المحامون بمجلسكم، لكن يجب النظر إلى الموضوع من عدة جهات، بالأخص بأن هناك فرقا أن أقول أريد بأن أطور شيئاً أو تعيبيه بأن أقول أني قد مسست من حق التقاضي المكفول من الدستور، فذلك فيه مبالغة غير مقبولة، فمن المعروف أن محكمة التمييز هي محكمة قانون وتأتي في آخر سلم العمل القضائي ولا يمكن أبداً أن نقول أنه إذا كانت محكمة التمييز تنظر في غرفة المشورة فأنها يعتبر مخالف للدستور وأن مبدأ المساواة والعدالة القضائية يقتضي أن المحكمة في هذه المرحلة تتنازل عن مبدأ الجدارة التي تؤخذ به كل المحاكم العليا في العالم تقريباً، وتجلس في كل قضية تشاهد لماذا؟ لأنه هناك أسباب موجودة كانت تعييباً موجودة في مذكرة اللجنة بأن يوجد لدى المتقاضي شعور بأن المحكمة لم تُقسط طعنه حقه”.
وحول حرمان المدعي من بعض المبادئ المستقر عليها في محكمة التمييز، ذكر وزير العدل بأن غرفة المشورة تؤكد المبادئ المستقر عليها، ولا داع لإصدار مبدأ جديد، إذ أن الموضوع يتعلق بتم النظر إلى موضوع محكمة النقد الفرنسية، وأن محكمة النقد الفرنسية تأخذ بمبدأ الجدارة وكل المحامون في فرنسا مقيدون أمام محكمة الاستئناف العليا ومن تجد المحكمة فيه الجدارة أن يكون محامياً ليكتب مذكرة الطعن في التمييز، هي التي تقوم بإعطاء ترخيص لكي يكون مجازاً أمام محكمة التمييز، والنتيجة أذا كانت طعون المحامي ليست على القدر الصحيح من الجدارة يلغى تصريحه.