+A
A-

لا إفشاء لأسرار الزوجين حتى لو تطلقا

أكدت أطروحة علمية في جامعة البحرين احترام المشرع البحريني الخصوصية بين الزوجين، فمنع إفشاء الأسرار التي أبلغها الزوج للآخر دون رضاه ولو بعد انقضاء الرابطة، مشيراً إلى أن القانون البحريني تفرد بين التشريعات الخليجية في اعتبار صفة الزوجية ظرفاً مشدداً في جريمة التحريض على الفجور والدعارة.

جاء ذلك في نتائج أطروحة دكتوراه قدمتها الطالبة في برنامج دكتوراه الفلسفة في القانون العام عبير أحمد حمد، استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في البرنامج نفسه.

ووسمت أطروحة الباحثة حمد التي ناقشتها مؤخراً لجنة امتحان عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان: "أثر صفة الزوجية في التشريع الجنائي البحريني والمقارن".

وبحسب الباحثة عبير حمد فإن قانون الأسرة البحريني أفاد بأن صفة الزوجية تتحقق بإبرام عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع، غايته السكن والإحصان، وتترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.

ونوهت الدراسة بإقرار المشرع البحريني المساواة في أحكام المسؤولية الجنائية والعقاب بين الزوجين في جريمة الزنا، ولم يفرّق بين أحد منهما في ذلك من حيث الأشخاص، ومكان وقوع الجريمة، وحتى ظروفها، سواء في مرحلة تحريك الدعوى الجنائية أم التنازل عنها في مرحلة تنفيذ الحكم الجنائي. في حين ميّزت بعض التشريعات العربية بين فعل الزنا الواقع من قبل الزوج عن ذلك الواقع من قبل الزوجة، سواء في تحريك الدعوى الجنائية أم التنازل عنها في مرحلة تنفيذ الحكم كالمشرعين المصري والعراقي.

ودعت الدراسة في توصياتها المشرع الجنائي البحريني إلى تجريم زنا المحارم، بالإضافة الى جعل صفة الزوجية ظرفاً مشدداً في حال كان أحد أطرافه متزوجاً، كما دعت إلى اشتراط استمرارية الزواج، وذلك لوقف الملاحقة الجنائية في حق المعتدي إذا تزوج بالمجني عليها.