+A
A-

إلزام وسيط تأمين بسداد مليون ونصف دولار أميركي لشركة تأمين

وفق قاعدة: من تعهد عن الغير يلتزم هو بتعهده إذا رفض الغير الالتزام

13 سفينة تعرضت لحوادث فتبين أنها غير مؤمن عليهم فعليا

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة شركة وساطة تأمين أن تدفع لصالح شركة تأمين مبلغ مليون ونصف دولار أميركي نتيجة أضرار تعرضت لها عدة سفن ولم يتم تعويضها عن المبالغ التي اضطرت شركة التأمين لدفعها نظير تصليح تلك الأضرار في عدد 11 سفينة.
وأوضح وكيل المدعية المحامي حسن العجوز أن الوقائع بدأت في العام 2008 عندما اتفقت المدعية مع المدعى عليها بأن تقوم الأخيرة بإبرام عقود إعادة تأمين لتغطية وثائق التأمين على جسم عدد من السفن وآلاتها، والتي أبرمتها المدعية لمصلحة المؤمن لهم، ولقد أكدت لها المدعى عليها بأنها أبرمت عقود إعادة تأمين مع شركة إعادة تأمين عالمية بشكل مباشر وأيضا عن طريق وسيط آخر مسجل في دولة أوروبية.
وعندما تعرضت عدد من السفن المغطاة بالتأمين للضرر، طالبت المدعية المدعى عليها بمجموع المبالغ المستحقة لها عن الأضرار، والتي بلغت 1778163.19 دولار أميركي، لكن المدعى عليها ماطلت في السداد زاعمة أن سبب التأخير في صرف مستحقاتها هو بطء الإجراءات التنفيذية المتبعة من قبل شركة إعادة التأمين التي قامت المدعى عليها بإعادة التأمين لديها.
ولدى استعلام المدعية مباشرة من شركة إعادة التأمين لمطالبتها بسداد المبالغ المطالب بها وسبب التأخير في سداد هذه المستحقات، فوجئت المدعية أن المدعى عليها ووسيطها والوسيط الآخر ليسا مخولين بإبرام عقود إعادة التأمين باسمها، كما لم تقم بإعادة التأمين لمصلحة المدعية أو غيرها كونها غير مصرح لها بذلك.
ولهذا فقد أقامت موكلته دعواها وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليها (وسيط التأمين) بسداد مبلغ وقدره 1778163.19 دولار أميركي قيمة الأضرار التي تعرضت لها.
فندبت المحكمة خبيرا بالدعوى، والذي انتهى إلى أن المدعية بالفعل تعرضت لخسائر بلغت ذات المبلغ المذكور نتيجة عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها بإعادة التأمين.
ودفعت المدعى عليها بأنه مضت أكثر من 3 سنوات على وقوع الضرر وبهذا تقادمت المطالبة، لكن المحكمة ردت بأن عقد الوساطة في التأمين يختلف في طبيعته عن عقد التأمين، ولأنه لا يجوز التوسع في الاستثناء أو القياس عليه، من ثم فإن عقود الوساطة في التأمين تكون خاضعة للتقادم الطويل -15 عاما- حسب الأصل العام.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة (135) من القانون المدني نصت على أنه: " أ) إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. ب) فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له".
وثبت للمحكمة تعهد المدعى عليها للمدعية بقيام الوسيط الآخر وشركة إعادة التأمين بإعادة تأمين البوالص التأمينية الخاصة بخصوص 12 مطالبة تعويض أضرار، إلا أن شركتين لإعادة التأمين أنكرا التزامهما بالمبالغ المستحقة عن إعادة التأمين للمدعية، فيما عدا مبلغ 300000 دولار أميركي بالنسبة لإحدى المطالبات، والذي أقرت به إحداهما، وهو ما تكون معه المدعى عليها مسئولة بمواجهة المدعية بالتعويض عن المبلغ المستحق لها عن إعادة التأمين (بالنسبة لجميع المطالبات الـ 13 ما عدا 2 فقط، والبالغ قيمتهم 1478049.33 دولار أميركي.
فلهذه الأسباب حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ سالف البيان مع الفائدة بواقع 4% سنويا من تاريخ الاستحقاق.