+A
A-

تخفيف عقوبة مُدان بوضع "قنبلة وهمية" بتوبلي للسجن 7 سنوات

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى بقبول استئناف مُدان مع 4 آخرين بوضع جسم محاكي لأشكال المتفجرات والحرق الجنائي خلال تجمهر بمنطقة توبلي، محكوم عليهم جميعًا بالسجن لمدة 10 سنين عما أسند إليهم من اتهام، واكتفت المحكمة بتعديل عقوبة المستأنف للسجن 7 سنوات فقط وأيدت مصادرة المواد المضبوطة بحوزتهم.

وذكرت المحكمة إن المتهمين، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و24 عامًا قاموا بتصنيع نموذج وهيكل محاكي لأشكال المتفجرات والمفرقعات وقاموا بعدها بالتجمهر داخل المنطقة، وحملوا الاطارات وذلك الهيكل المحاكي لأشكال المتفجرات والمفرقعات، وتوجهوا نحو شارع عمان بالقرب من الدوار الصغير بمنطقة توبلي.

وهناك أشعل المتهمين الاطارات ورموا مجموعة من الطوب الأحمر وسكبوا الزيت على الشارع، وبعدها قاموا بوضع ذلك الجسم الغريب.

وأثناء إجراء التحريات تم التوصل إلى أن المتهم الأول (المستأنف) يحوز في منزله أغراض وأدوات تستخدم في أعمال الشغب والتخريب وفي الاعتداء على رجال الأمن.

هذا وثبت للمحكمة يقينًا أن المُدانين بتاريخ 5/12/2014، أولاً: وضعوا وآخرين في مكان عام "قنبلة وهمية" تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، ثانيًا: أشعلوا عمدًا حريقًا في المنقولات، ثالثًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.

وكانت محكمة أول درجة أوضحت في حيثيات حكمها بأنه وإن كان المتهمين الرابع والخامس لم يبلغا 18 من عمرهما، وقد توافر في حقهما العذر القانوني المخفف، بيد أنها تُغَلِّب الظرف المشدد تحقيقاً للعدالة، عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات.