+A
A-

تعديل عقوبة متجمهرَين أحرقا اطارات بالمالكية للحبس سنة

قبلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معارضة متجمهرين، مُدانان بحرق اطارات بمنطقة المالكية على حكم إدانتهما؛ وحكمت بالاكتفاء بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة عوضًا عن سنتين المحكوم عليهما بها، فيما برأت محكمة أول درجة متهمًا ثالثًا مما نسب إليه من اتهامات.

وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ، مفاده قيام مجموعة من المتجمهرين بإضرام حريق في اطارات على الشارع العام بمنطقة المالكية، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى الموقع، وتعاملت مع المتجمهرين وتمكنت من تفريقهم وإعادة فتح الطريق، كما قاموا بمطاردة أحدهم الذي صعد إلى سطح بناية فحاصرتها القوات وتم القبض عليه، والذي تبين أنه حدَث.

وخلال التحقيق مع المتهم الحدث المذكور، اعترف أنه شارك في ارتكاب الواقعة مع كلاً من المتهمين الثاني والثالث -المستأنفان-، لكن وبإجراء المزيد من التحريات توصل مُجريها إلى أن المتهم الأول أيضًا كان قد شارك في ارتكابها، إلا أن المذكور أنكر خلال التحقيق معه ما نسب إليه وكذلك أمام المحكمة.

وكانت أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم بتاريخ 13/2/2014، أولاً: أشعلوا عمدًا و آخر حدث ومجهولين حريقًا في المنقولات المبينة بالأوراق تنفيذًا لغرضٍ ارهابي وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، ثانيًا: اشتركوا وآخر حدث ومجهولين في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وأوضحت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم الأول أن الأدلة التي توافرت في حق المتهم لا ترقى لاطمئنانها وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر، كما أنها لا تطمئن لما قرره شاهد الإثبات فضلاً عن كون المتهم لم يضبط بمسرح الجريمة.

وقالت أنه بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث -المستأنفان- فإنها أخذتهما بقسط من الرأفة نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها، ولكون المتهمين وإن بلغا الخامسة عشر فإنهما لم يبلغا الثامنة عشر، ويتوافر في حقهما العذر المخفف عملاً بنص المادة (70) من قانون العقوبات، كما أن محكمة الاستئناف ولذات السبب قررت تخفيف عقوبتهما مرةً أخرى.