+A
A-

مقاول يتقاعس عن سداد قيمة "كنكري" ومسامير اشتراهم قبل 13 عاما

اشترى مقاول مجموعة معدات بناء من إحدى الشركات في العام 2011 وسدد نظير ذلك جزء من المبلغ المستحق للشركة، وعند مطالبته بالمبلغ المتبقي تقاعس عن سداده وبقي مبلغ المطالبة في ذمته لمدة 13 عاما حتى إقامة الدعوى القضائية ضده.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي علي كريم بأن موكلته المدعية شركة مواد البناء قد أقامت دعواها ضد المدعى عليه طالبة فيها بإلزام الأخير بأن يؤدي إليها مبلغ 1320 دينارا والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.المحامي علي كريم

وذلك على سند من القول بأن الشركة المدعية تعمل في مجال بيع وتأجير مواد ومعدات البناء، وفي العام 2011 حضر المدعى عليه (مقاول بناء) إليها من اجل شراء بضائع عبارة عن معدات ومواد بناء، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المستحق بالكامل، وقد تم إخطاره بضرورة سداد المبلغ عدة مرات إلا أنه لم يستجب لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية لتقديم دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها السابقة.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها وفيها حضر كل من المدعية والمدعى عليها بوكيل عنه، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية العلاقة التعاقدية الحاصلة بينها وبين المدعى عليها وما تضمنته من تفاصيل وانشغال ذمة الأخيرة بمبلغ المطالبة أثر ذلك التعاقد، وللمدعى عليها النفي بذات الطريقة.

حيث قدمت المدعية للمحكمة شاهدي إثبات، اذ قرر الشاهد الأول بأنه على قرابة بالشركة المدعية وان المدعى عليه صديق له وقد لجأ الأخير له وأخبره بوجود مبلغ متخلف بذمته لمصلحة المدعية بمقدار 1320 دينارا نظير شرائه مواد بناء عبارة عن خرسانة، كنكري، مسامير، ألواح وحديد، وطلب منه المدعى عليه بأن يقوم بالوساطة بينه وبين المدعية بشأن تقسيط المبلغ، حيث قام الشاهد بدوره بالتواصل مع ممثل الشركة المدعية بشأن ذلك إلا أنه لم يتم الاتفاق بينهما على السداد.

وعلى الجانب الآخر أشار موظف العلاقات العامة في شركة المدعية بأن المدعى عليه زبون لدى الشركة واشتري منه مجموعة مواد بناء في العام 2011 بقيمة 1988 دينارا سدد منها جزءا وتبقى في ذمته مبلغ 1320 دينارا لم يقم بتسديدها، وقد قام بالتواصل مع المدعى عليه عدة مرات من أجل حثه على السداد إلا أنه لم يكن جدي في سداد المبلغ.

وأمتنع المدعى عليه عن تقديم شهوده أمام المحكمة لنفي انشغال ذمته بمبلغ المطالبة، ولما كان المقرر في نص المادة رقم (1) من قانون الإثبات "على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه"، ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بطلباتها وقد قدمت عدة فواتير استلام مقابل توريد البضائع للمدعى عليه والتي أنكرها الأخير الأمر الذي تطمئن معه المحكمة بانشغال ذمة المدعى عليه لمصلحة المدعية بمبلغ المطالبة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1320 دينارا مع الفائدة التأخيرية بواقع 1 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه بدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.