+A
A-

محامون "وعد" يدفعون بعدم الدستورية وبرفض دعوى حلها وتصفية أموالها

حجزت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) النظر في دعوى حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المرفوعة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت يوم أمس برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، أن جلسة 31 مايو الجاري موعدًا للنطق بالحكم في الدعوى بعد أن تقدم وكلاء الجمعية بمذكرة دفاع ختامية، طالبوا فيها بتمكينهم من رفع دعوى دستورية.

وطلبت هيئة الدفاع عن الجمعية في المذكرة من المحكمة بصفة أصلية بتقرير جدية الدفع بعدم دستورية المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية والمقيدة بالمادة (31) من الدستور، وتأجيل الدعوى لإقامة الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، واحتياطيًا أن تحكم برفض دعوى الوزير وإلزامه بالمصروفات شاملةً أتعاب المحاماة، متمسكين بكافة أوجه دفاعهم الذي أبدوه بموجب مذكرتهم التي قدموها في الجلسة الماضية، واعتبارها جزءً لا يتجزأ من دفاعها الوارد بموجب مذكرة يوم أمس.

وقال وكلاء "وعد" أن الجمعية ملتزمة بالعمل وفق أحكام قانون الجمعيات، وباقي القوانين التي تشكل المنظومة التشريعية في البلاد، وأنها حريصةٌ على الدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة الشعب البحريني بكافة طوائفه وأعراقه، فضلاً عن التزامها بالأسس والمبادئ التي حددها كل من ميثاق العمل الوطني والدستور لشكل النظام السياسي في البلاد.

وأضافوا أن "وعد" ترفض وبشكل قاطع وصريح، كافة أعمال العنف والتعرّض لرجال الأمن، وأن قناعاتها راسخة وثابتة في نهجها السياسي السلمي، ودعوتها إلى صيانة الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور.

كما أنها شاركت، من خلال قياداتها، في العملية السياسية التي رسم معالمها دستور البلاد، وذلك من خلال ترشح العديد من أعضاءها في الانتخابات النيابية، واحترام كافة السلطات العامة التي بينها الدستور، ورسم حدودها، واختصاصاتها.

ولفتوا إلى أنه من غير المحمول عقلاً، ولا من المقبول قانونًا، أن يجتزأ المدعي، قيام المدعى عليها بإطلاق وصف "شهيد" على من نفذت بحقهم أحكام بالإعدام، من السياق العام للسلوك السياسي للمدعي عليها، فيعتبر مجرد استخدام هذا الوصف دليلاً على ما ذهب إليه من اتهامات بحق جمعية "وعد"، متجاهلاً حقائق ثابتة كاشفةً عن نهجها الثابت، والمستمر، منذ تأسيسها قبل أكثر من 16 عامًا، ممنوهين إلى أن المدعي لم يقدم دليلاً على سعي الجمعية، من خلال برنامجها وسلوكها السياسيين، إلى تقويض أركان النظام الدستوري في البلاد، أو عملت خلافاً لأحكام قانون الجمعيات السياسية، أو ارتكبت مخالفات لأي قانون من القوانين السارية في البلاد.

هذا ويطالب المدعي -الوزير- في الدعوى من المحكمة حل الجمعية المذكورة وتصفيتها، كونها ارتكبت عدة مخالفات جسيمة، بتمجيدها للإرهابيين واعتبارهم "شهداء" وأنها طعنت في شرعية الدستور وحرّضت على عدم احترامه، فضلاً عن تعريضها على أحكام القضاء ووصفها بأنها غير عادلة بطريق غير مباشر، حسب ما ورد في لائحة الدعوى التي قدمتها للمحكمة.

وجاء في أسباب رفع الدعوى حسب ما ذكره الوزير في لائحة دعواه أن الجمعية المدعى عليها حبّذت العنف وأيدت الإرهاب والتحريض على تحسين الجرائم والخروج على الشرعية.

وأضاف أنه ارتبط استمراء العنف واستطابة الخروج عن الممارسة السياسية السلمية بفلسفة عمل وإيديولوجية الجمعية المدعى عليها منذ تأسيسها، وقد جنحت في بداية الأمر إلى تطبيق هذه الذهنية السياسية في الواقع العملي من خلال مجموعة من الممارسات والمخرجات المخالفة للقانون، إلى أن بلغت مناهضتها لدولة القانون مبلغًا  غيرَ مسبوق حين أقدمت علنًا دون تورُّع على إطلاق وصف "الشهداء" على جناة حُكِمَ عليهم بعد محاكمة عادلة أسفرت عن حكم بات بالإعدام وذلك لقيامهم بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد ازهاق أرواحهم؛ بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن واضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها, وقد وقعت منهم تنفيذًا لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة, وثبت أن ارتكابهم تلك الجرائم كان تنفيذًا لغرضٍ إرهابي, فضلاً عن حصولهم على تمويل من جماعة إرهابية خارجية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية.

وأفاد الوزير بأن فعل المدعى عليها والمتمثل في اطلاق وصف "الشهداء" على قتلة مدانين ومنفذ ضدهم لأحكام في قضايا قتل وتفجير وإرهاب، إنما يدل بما لا يدع مجالاً للشك على تحبيذ الإرهاب والتحريض عليه، فوصف الإرهابي "بالشهيد" قد يقع في مكان الرضا من بعض النفوس فيفكرون في محاكاة الجاني, كما أنه اسقاط مباشر على القضاء ونزاهته وعدالته, إذ أن وصف الجاني المقضي في حقه حكمًا باتًا بالإعدام لجرائم اقترافها رتب القانون عليها تلك العقوبة بـ"الشهيد" إنما هو تعريض لحكم القضاء ونعتًا غير مباشر له بعدم العدالة.

ولم تقف الجمعية عند هذا الحد في ممارسة تحسين الجرائم الإرهابية فعمدت إلى إطلاق وصف الشهداء كذلك على بعض السجناء الفارين من مسجنهم، والذين قضوا أثناء محاولة هروبهم بحرًا إلى أحد الدول في اشتباك مع رجال الشرطة شهد تبادل لإطلاق النار.

وقد تغافلت الجمعية المدعى عليها أن من أنزلتهم منزلة الشهداء وصفَّتهم في مصاف الأبطال، مدانين في جرائم إرهابية بأحكام نهائية، ولم يترددوا في سبيل تنفيذ مخطط هروبهم أن يردوا قتيلا أحد رجال الأمن الأبرياء المكلفين بتأمين وحراسة السجن الذي يقضون فيه عقوبتهم.

وقالت وزارة العدل في دعواها إن هذه مخالفات الجمعية المستمرة شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.

وأكدت الحرص على أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدمًا في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، بجميع أشكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه وما يمثله ذلك من تهديد لأمن المواطن واستقرار الوطن وتعريض أرواح الأبرياء للخطر واستهداف المكتسبات التاريخية والوطنية، وخصوصًا في ظل تزامن ذلك مع ما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال إرهابية وتخريبية.

كما أكدت الوزارة أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في كافة المجالات هو الدافع الاساس لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب هذا الوطن وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الاقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز.