+A
A-

عريضة أمام عمومية “الغرفة” لمناقشة أداء وقرارات مجلس الإدارة

علمت “البلاد” أن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد استلم طلبًا كتابيًا موقعا من 90 عضوًا بالغرفة يطلبون فيه مناقشة أداء وقرارات مجلس الإدارة خلال العام 2016، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد يوم 17 الجاري، وتحت بند “ما يستجد من أعمال”.

ووفقًا للطلب الكتابي الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه، فإنه استنادًا إلى المادة 17 من قانون الغرفة الصادر بمرسوم رقم 48 لسنة 2012 واستنادًا للمادة 18 من اللائحة التنفيذية لذات المرسوم بقانون رقم 48 بشأن الغرفة الصادر بقرار رقم 156 لسنة 2013، والتي تنص على “ويجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال بناء على طلب كتابي مسبب إلى الرئيس من 50 عضوًا على الأقل قبل انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل”.

وأفاد موقعو الطلب الكتابي من أعضاء الغرفة برغبتهم في إضافة موضوع تحت بند ما يستجد من أعمال على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي سينعقد يوم الإثنين 17 أبريل الجاري وذلك تحت عنوان “مناقشة أداء وقرارات مجلس إدارة الغرفة في العام 2016 واتخاذ ما يلزم بشأنها” مع التركيز على المواضيع التالية: اقتطاع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نسبة 20 % من اشتراكات العضوية الإلزامية للغرفة، ملف التجار المتعثرين، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي، إعفاء الرئيس التنفيذي السابق للغرفة، ملابسات التعاقد مع الرئيس التنفيذي الحالي للغرفة، إقرار وتنفيذ بعض فعاليات ومشاركات الغرفة، تشكيل لجنة جديدة باسم “لجنة الرسوم الحكومية” تعنى بالتعاطي مع الرسوم المفروضة على القطاع الخاص من جانب جميع الجهات الحكومية.

وكانت الغرفة قد دعت أعضائها المسجلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة للدورة (28) الذي سيعقد وفقًا للمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن الغرفة، وذلك في تمام الساعة 4 من مساء يوم الإثنين 17 أبريل الجاري في قاعة المملكة بالطابق الأول من مبنى الغرفة “بيت التجار”.

وسيتم في الاجتماع مناقشة البنود المدرجة في جدول الأعمال فقط والمنصوص عليها في المادة (17) من القانون، وهي: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2016. ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة للعام 2016. ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016. وتعيين مدقق الحسابات الخارجي. وما يستجد من أعمال أخرى.

ووفقاً للمادة (19) من القانون، فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً، إلا إذا حضره 200 عضو أو 10 % من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يستكمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يتم عقده خلال 15 يوماً من موعد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، ويصدر القرار في هذا الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الإجتماع.

وذكرت الغرفة على موقعها الإلكتروني أنه يحق لجميع الأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين اشتراكاتهم السنوية وكافة المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن 7 أيام من موعد انعقاد الجمعية العمومية فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرار التي سيتخذ فيه حسب المادة (14) من القانون بحيث يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للعضو، فإن تعددوا، فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع حسب رأس ماله المقيد بسجلات الغرفة.