+A
A-

إلغاء قانون حماية المستهلك وتشريع خليجي يحل محله

يتجه مجلس النواب للموافقة على قانون خليجي موحد لحماية المستهلك وبما يُمهِّد لإلغاء القانون الوطني لحماية المستهلك الصادر في العام 2012.

يتألف القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 37 مادة جاءت في خمسة فصول، حيث تناول الفصل الأول التعريفات، وجاء الفصل الثاني ببيان حقوق المستهلك، أما الفصل الثالث فقد بين التزامات المزود والوكيل، ونص الفصل الرابع على العقوبات، فيما جاء الفصل الخامس والأخير تحت عنوان (الأحكام العامة).

تضمنت المادة الأولى الموافقة على القانون لحماية المستهلك على أن يعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار باللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (35) منه، بينما تناولت المادة الثانية إنشاء حق إصدار الرسوم الخاصة لتراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات والتصفيات.

 وأما المادة الثالثة فقد أعطت الوزير المعني بشؤون التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية.

ونظمت المادة الرابعة آلية تعيين موظفي الضبط القضائي والمنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من النظام (القانون).

ونصت المادة الخامسة على استمرار العمل بالقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، على أن يُلغى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام النظام (القانون) الموحد، وأخيرا جاءت المادة السادسة تنفيذية.