+A
A-

إلزام شركة إنشاءات بدفع قرابة مليون دينار لشركة تعاقدت معها من الباطن

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى شركة للأعمال العقارية ومديرها، متعاقدين من الباطن مع المدعية للقيام بأعمال لصالح شركة مشروع عقاري معروف، جميعًا أن يدفعوا للمدعية قرابة المليون دينار، والفوائد القانونية بنسبة 2% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، فضلا عن مصاريف الدعوى ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات الشركتين الدعى عليهما ومدير الشركة (المتعاقدة من الباطن مع الدعية).

وذكرت المحكمة في حكمها أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى مطالبةً بالحكم أولاً: وقبل الفصل في الموضوع بتوقيع الحجز التحفظي على حسابات الشركتان المدعى عليهما الأولى والثالثة لدى البنوك، وإيقاع الحجز التحفظي على كافة العقارات المملوكة لهما، ومنع المدعى عليه الثاني (مدير الشركة الأولى) من السفر لحين صدور حكم في موضوع الدعوى، ثانيًا: في الموضوع: بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للشركة المدعية مبغًا وقدره 944 ألفًا و21 دينارًا و344 فلسًا، بالإضافة إلى الفوائد القانونية.  

 

أساس الدعوى

وقالت الشركة المدعية أنه بموجب اتفاقية مقاولة من الباطن قامت بتوريد وتركيب حديد تسليح لصالح المدعى عليها الأولى بصفتها المقاول الرئيسي لأحد مشاريع التطوير العقاري الكبرى، والذي يمثلها المدعى عليه الثاني المدير المسؤول والمخوّل بالتوقيع عنها؛ وذلك لبناء المشروع لصالح المدعى عليها الثالثة.

إلا أن المدعى عليها الأولى لم تسدد إليها كامل مستحقاتها المالية رغم إتمامها أعمالها المتفق عليها وإقرار المدعى عليه الثاني بالمديوينة المستحقة وتعهده بسدادها.

وقضت المحكمة في وقت سابق بندب خبير لبيان ما إذا كانت ذمة المدعى عليهم أو أحدهم مشغولة قِبَل المدعية بثمة مبالغ. 

 

تعويض المدعى عليها 

وفي إحدى الجلسات قدمت المدعى عليها الأولى لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المدعية بالدعوى الأصلية بأن تؤدي لها مبلغًا وقدره  326 ألف و870 دينارًا تعويضًا عن الأضرار التي لحقتها من إخلال المدعية الأصلية بالتزامتها التعاقدية مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضحت شركة المقاولات المدعى عليها الأولى في دعواها أن سند طلباتها يعود إلى أنها اتفقت مع المدعية بالدعوى الأصلية على أن تورد لها الأخيرة قضبان حديد تسليح مع القطع والثني بعدة مقاسات لاستعمالها في بناء فلل المشروع؛ وذلك بناءً على عرض الأسعار المقدم منها للمدعية إلا أنها أخفقت في تنفيذ العقد فلم تسلم الكميات المتفق عليها وقامت بإصدار فواتير بمبالغ خيالية، كما تأخرت عن توفير الكميات والنوعيات المطلوبة مما سبب خسائر للمدعية.

من جهتها قالت المحكمة إنه لما كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب فيها أن المدعى عليه الثاني هو المخوّل بالتوقيع عن شركة الإنشاء وأنه قام بصفته مدير الشركة بعمل تسوية مالية على حق غير خالص حيث كان من المفترض أن يقوم بعمل تسوية للمديونية الخاصة بالشركة المدعية قبل إجراء التسوية مع المدعى عليها الثالثة، وهو ما يعد إهمالاً في سداد المطالبات المالية ومماطلة في سداد الدين ومن ثم يكون مسؤولاً بالتضامن مع المدعى عليها الأولى في سداد المبلغ المستحق للمدعية. 

أما عن موضوع الدعوى الأصلية فإن الخبير الذي انتدبته المحكمة قد أودع تقريرًا انتهى إلى انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره 3801 دينار لصالح المدعية لقاء تنفيذ الأخيرة أعمال مقاولة من الباطن للمدعى عليها الأولى باعتبار أن الأخيرة هي المقاول الرئيسي وذلك بالمشروع المشار إليه، وقامت المدعية بتزويد المدعي عليها الأولى بكميات الحديد المطلوبة والذي لم ينكره أيًا من المدعى عليهم، كما قامت بأعمال قطع وثني حديد التسليح الخاص بالفلل محل المقاولة، وأن إجمالي قيمة الفواتير الصادرة من المدعية مبلغ 254/1 مليون و351 ألفًا و267 دينارًا، سددت منه المدعى عليها الأولى مبلغ 407 آلاف و254 دينارًا و920 فلسًا، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره 944 ألفًا و21 دينارًا و344 فلسًا، لازالت ذمة المدعى عليهما الأولى والثاني بها قِبَل المدعية، ومن ثم فإن المدعية تستحق مقابل هذه الأعمال والتي لم تتسلم كامل قيمتها وبقي لها بذمة المدعى عليها الأولى 944 ألفًا و21 دينارًا و344 فلسًا.

وأضافت أنه وعن موضوع الدعوى المتقابلة فإنه لما كان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير أن المدعية بالدعوى الأصلية قد نفذت إلتزامتها المتفق عليها مع المدعية بالدعوى المتقابلة وأشعرتها بتسليم البضائع والأعمال دون قيام المدعى عليها المتقابلة بعمل ثمة اعتراض أو إقامة دعوى مستعجلة لإثبات حالة أو عمل محضر أو ثمة إجراء يثبت اعتراضها على ما تم توريده أو القيام به من أعمال من ثم تكون الأوراق قد خلت من ثمة إخلال في جانب المدعية الأصلية وتكون المدعى عليها الأولى قد عجزت عن إثبات صحة دعواها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة  أولاً: في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهما الأولى والثاني بالتضامن فيما بينهما والتضامم مع الثالثة بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 944 ألفًا و21 دينارًا و344 فلسًا، وألزمتهم بالفوائد القانونية بواقع 2% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، كما الزمتهم بالمصاريف ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ثانيًا: في موضوع الدعوى المتقابلة: برفضها وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.