+A
A-

تطليق “معلَّقة” طلقةً بائنةً للضرر بعد رفض زوجها إشهاره الزواج

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية برئاسة القاضي الشيخ إبراهيم بن راشد المريخي، وعضوية كل من القاضيين الشيخ راشد البوعينين، والشيخ وليد آل محمود، وأمانة سر عبدالله العوضي، برفض استئناف كان قد تقدم به طليق موكلتها للمطالبة بإلغاء حكم تطليقه من زوجته طلقةً بائنةً للضرر، والذي تمثل في عدم إشهاره زواجهما وتركه لها معلقةً منذ العام 2013، وأيدت الحكم المستأنف مع إلزام رافعه بالمصروفات، ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وأوضحت أن طليق موكلتها طعن على حكم محكمة أول درجة بتطليق زوجته منه طلقةً بائنةً، مدعيًا بأنه مشوب بالخطأ بالتطبيق، والقصور في التسبيب؛ وذلك حينما اكتفى الحكم بعبارة الإمام مالك المتعلقة بالضرر، دون أن يبين وجه ذلك الضرر، وأنه لم يقم بضربها أو سبها يومًا.

وأضاف المستأنف أن الحكم الابتدائي استند إلى حدوث الضرر بشهادة الشاهدين على انقطاعه عن زوجته، وعدم إتمامه إشهار الزواج، مدعيًا أن الشهادة لم تكن قاطعة وجازمة؛ لأن الشاهد الأول أفاد بأن المستأنف لم يتصل بزوجته منذ شهر نوفمبر 2014، وأن شقيق طليقته بيّن اختلافهما على مسألة الزواج، منتهيًا إلى أن الحكم الابتدائي لم يكن موافقًا لصحيح الشرع.

وطلب المستأنف إحالة الدعوى للتحكيم قبل الفصل بالموضوع، إعمالاً لقانون أحكام الأسرة وإلغاء حكم تطليق زوجته منه، وإلزامها بإتمام مراسيم الزواج بعد القضاء برفض دعواها الابتدائية. 

وبينت الصباغ وكيلة الزوجة -المستأنف ضدها- أن الحكم الابتدائي جاء موافقًا للصواب، بعد أن أيقنت المحكمة بوقوع الضرر على الزوجة، وهو (التعليق) المنهي عنه شرعًا. 

وأكدت أن الزوج ترك زوجته منذ عقده القران بها في 3 أكتوبر 2013، ولم يسع لإشهار زواجهما أو توفير سكن، وبعد مرور سنة من إبرام العقد فوجئت المستأنف ضدها برفعه دعوى في 30 نوفمبر 2014 يطالب فيها بإلزامها هي بالرجوع إلى منزل الزوجية.

ثم عدَّل الطلب ليلزمها بإشهار الزواج، فوافقت على ذلك، وانتهت الدعوى صلحًا، وتم إلزام المستأنف بإقامة حفل زفاف خلال شهرين من تاريخ الحكم الصادر في 17 مايو 2015، بيد أن الزوج حتى تاريخه لم ينفذ الحكم الصادر لصالحه أمام محكمة التنفيذ بإشهاره للزواج، وهو ما أكده الشاهدون أمام محكمة أول درجة، وبعد كل تلك الحقائق تطلب المستأنف ضدها تأييد حكم تطليقها من زوجها. 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر لدى المالكية أن الضرر ليس حصرًا على الضرب والسب والشتم فحسب، بل إن مصاديقه أوسع من ذلك وأدق.

والثابت من الدعوى بأن المستأنف قد التزام بإشهار الزواج بينه وبين المستأنف ضدها خلال شهرين من تاريخ الحكم الصادر في الدعوى المذكورة سلفًا، لكنه لم يأت بدليل على قيامه بالشروع بما أُلزم به، وامتناع المستأنف ضدها عن تنفيذ الأمر.

ولفتت إلى أن المستأنف ضدها تقدمت أمام محكمة أول درجة بالبينة على امتناع المستأنف من مباشرة إشهار الزواج، وما يتبعه من العوائد المتعارف عليها في المجتمع وعضدت ذلك بشهادة من مكتب التنفيذ مؤرخة في 16 يونيو 2016 تفيد بأن المستأنف لم ينفذ حكم المحكمة. 

وأشارت إلى أن الشرع حثَّ الأزواج على عدم ترك الزوجات حتى تصبح كالمعلقة، وهو أمر تأكد للمحكمة بأن المستأنف قصد الإضرار بالمستأنف ضدها بتعليقها، فتعين عليها رفعه وذلك بتأييد الحكم بتطليقها طلقةً بائنةً؛ كونه جاء موافقًا للصواب.