+A
A-

القطع من راتب الطليق والحجز على حساباته لاستقطاع النفقة

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي جاسم إبراهيم العيسى.

السؤال‭: ‬كيف‭ ‬تتصرف‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تخلف‭ ‬طليقها‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬نفقة‭ ‬الأبناء؟

-المحامي جاسم إبراهيم العيسى: من حق الطليقة رفع دعوى مستعجلة وموضوعية للنفقة للمطالبة بنفقة أبنائها من طليقها استناداً لنص المادة (62) من قانون الأسرة في الفقرة ( أ ): “نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه، حتى تتزوج البنت وحتى يصل الابن إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله”.


وبعد تنفيذ الحكم لدى إدارة التنفيذ تتم مخاطبة جهة عمل الطليق للقطع من راتبه والحجز على حساباته البنكية لقطع النفقة الشهرية اللازمة للأبناء حسب نص الحكم.


كما تستحق الأم الحاضنة أجرة حضانة الأبناء طالما أن الحضانة ما تزال عندها ولا يوجد ما يسقطها، لأنه المقرر شرعا وحكماً أن الأم هي الأولى والأحق بالحضانة ما لم يكن هناك مانع شرعي يصرف هذا الحق عنها، وذلك استنادا لنص المادة (123) من قانون أحكام الأسرة الموحد “الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس”.