+A
A-

وزارة شؤون الشباب: لم يتم دمج أي مراكز شبابية منذ بداية الفصل التشريعي

قالت وزارة شؤون الشباب في ردها على السؤال المقدم من النائب ممدوح عباس الصالح بشأن الضوابط والشروط المتعلقة باندماج المراكز الشبابية بأنه "نصت المادة (24) من قانون الأندية والجمعيات في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بأن " للوزير المختص أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات المجتمع أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله".

وأضافت الوزارة" ويراعى في ذلك رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات، ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج ويبلغ إلى ذوي الشأن فور صدوره وينشر ملخص له في الجريدة الرسمية".

واردفت" وتبين هذه المادة صلاحية الوزير في إصدار القرارات المتعلقة بدمج المراكز الشبابية وفقاً لطبيعة الأنشطة التي تمارسها هذه المراكز ويكون ذلك غالباً بهدف توحيد الجهود ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهة التي تقرر دمجها أو لغيرها من الأسباب التي يقدرها الوزير أو ترتئيها الجهة الراغبة في الاندماج".

واكملت وزارة شئون الشباب" ويتضمن القرار الذي يصدر عن الوزير آلية تحقيق هذا الدمج ومسؤوليات مجلس الإدارة في الجهة التي تم دمجها والتي سيتم الدمج فيها وما يتطلبه من نقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة وبقية المستندات الضرورية لإتمام عملية الدمج".

وفيما يتعلق بعدد المراكز التي تم دمجها منذ بداية الفصل التشريعي حتى الآن، أوضحت الوزارة بأنه لم يتم دمج أي مراكز شبابية، وفيما يخص ضوابط نقل ملكية العقارات والأرصدة الحسابية والمنقولات للمراكز المندمجة بعد اشهارها كمركز جديد فقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها أعلاه، وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع الأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها...".

وتابعت الوزارة" كما ونصت المادة (25) من ذات القانون على " يحظر على مجلس إدارة الجمعية المندمجة أو التي صدر قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير لها، وكذلك موظفيها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية بمجرد إبلاغهم قرار الإدماج أو قرار تعيين المدير أو المجلس أو المجلس المؤقت".

وأضافت" وعلى أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المدير أو المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية، وسجلاتها، ودفاترها ومستنداتها، وعلى جميع الموظفين في الجمعية أن يحافظوا على إدارتها ومستنداتها وأموالها حتى يتم تسليمها إلى المدير أو المجلس المؤقت، ولا يخل قيامهم بتسليم أموال الجمعية بما يكون قد ترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقا لأحكام القانون."

وزادت وزارة شئون الشباب" وعليه ووفقاً لقرار الدمج يتم إلزام مجلس الإدارة التأسيسي بالقيام بكافة الأعمال التي ترتب عليها الدمج وذلك بالتعاون مع مجلس إدارة الكيان الذي تم دمجه".

وختمت" وحيث لم يتم دمج أي مراكز شبابية، فيتعذر الرد على الجزئية التالية من السؤال هل تم تسجيل الممتلكات المذكورة باسم المركز الجديد الذي تم اشهاره ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى بيان تفصيل ذلك بجدول يحدد فيه أسماء المراكز التي لم يتم اكتمال عملية نقل الممتلكات ؟ وما هي المدة الزمنية لاكتمال عملية نقل الممتلكات مع الإجراءات المتخذة ؟".