+A
A-
الأحد 05 يونيو 2016
المحكمة: مجرد حيازة المخدرات لا يعني توافر القصد الجنائي
برأت المحكمة متهماً بنغالي الجنسية مما نسب إليه من اتهام حول جلبه عن طريق مطار البحرين الدولي، نبات الماريجوانا المخدر وأقراص مؤثرة عقلياً، كانت مخفية في وعاء أطعمة؛ وذلك لاعترافه أنه مجرد ناقل لذلك الوعاء دون علمه بمحتواه.
وأمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي، وهيثم عبدالحي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بمصادرة المضبوطات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أسباب تبرئة المتهم بقولها إن جريمة جلب المخدر بقصد الإتجار لا تتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني أن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور حيازتها قانوناً، وأن تتجه إرادته إلى تحقيق عناصر الجريمة أو إلى قبولها، مبينةً أنه إذا انتفى هذا العلم وتلك الإرادة انتفى القصد الجنائي بدوره، مؤكدة وجوب التوافر الفعلي للقصد الجنائي لا الافتراضي، مبينةً أن مجرد الحيازة لا تشكل قرينة قانونية لافتراض ذلك العلم.
وأضافت أن المتهم منذ مواجهته بضبط المخدر بداخل وعاء الأطعمة قرر أنه مجرد ناقل له، لا علم له بمحتويات ذلك الوعاء، وأنه استلمه من شخص في بلدته ليسلمه لشخص آخر مفيم في مملكة البحرين، والذي أرشد رجال الشرطة عن رقم هاتفه النقال.
وذكرت أيضاً أن الأوراق خلت مما يفيد علم المتهم بحقيقة وضع المخدر بالوعاء المسلم له، مما ينتفي معه ركن العلم أو اتجاه إرادته إلى وضع المخدرات بداخل وعاء الأطعمة؛ كونه ناقلاً إلى المرسل إليه الذي أرشد عنه.
وتتمثل تفاصيل القبض على المتهم كما رواها ضابط الجمارك بمطار البحرين الدولي، أنه وحال أدائه عمله كضابط جمارك في المطار بقاعة الجمارك المسار الأخضر، اشتبه بالمتهم، فطلب منه ضابط آخر تحويله إليه للمسار الأحمر للتفتيش الدقيق.