+A
A-

جريمة السرقة بالإكراه

تعد السرقة من الجرائم التي تقع على المال ويعرفها قانون العقوبات البحريني في المادة رقم 373 بأنها اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه، ولقد عالج القانون جريمة السرقة بطريق الإكراه في المادة رقم 376، والتي جعلت من الإكراه ظرفًا مشددًا في جريمة السرقة غلظت بمقتضاها العقوبة، حيث نص المشرع في المادة رقم 376 من قانون العقوبات “يعاقب بالسجن على السرقة إذا وقعت بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء أكان الغرض منه الحصول على المسروق أم الاحتفاظ به أم الفرار به، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروح، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص”.

ولم يحدد المشرع صور الإكراه الواقع على المجني عليه وإن كان يحمل في معناه على أنه الإكراه المادي، ويستفاد هذا من سياق النص الذي أتى بصوره من الإكراه تكمن في التهديد باستعمال سلاح وهو ما يعنى بالمفهوم العام للإكراه المادي استخدام وسائل مادية لحمل المجني عليه كرهًا على الانصياع للجاني والحصول منه على الشيء المراد سرقته، كما حدّد المشرع الغرض من الإكراه في الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.

ولاعتبار الإكراه عنصرًا من عناصر جريمة السرقة بالإكراه يجب أن يتوافر فيه الشروط الآتية:

- أن يكون الإكراه موجهًا إلى شخص المجني عليه.

- أن يكون الإكراه الواقع على شخص المجني عليه ماديًّا.

- أن يكون الإكراه سابقًا لعملية السرقة أو أثناءها.

- أن يكون الإكراه بغرض الحصول على الشيء المراد سرقته أو الاحتفاظ به أو الفرار به.

أركان جريمة السرقة بالإكراه:

أولا: الركن المادي: ويتمثل الركن المادي في سلوك الجاني باستخدام وسائل مادية في إتمام عملية السرقة مثل استخدام السلاح أو التهديد باستخدام السلاح ضد المجني عليه أو تقييد حركته أو ضربه أو استخدام وسائل مادية أخرى تجعله يفقد مقاومته للجاني وينصاع لإرادته.

ويتصور في هذه الجريمة أن تتم بطريق الاشتراك كصورة من صور المساهمة الجنائية.

ثانيا: الركن المعنوي:

ويتمثل الركن المعنوي لجريمة السرقة بطريق الإكراه أن يكون الجاني على علم بماهية الجريمة، وأنه يقوم باختلاس مال منقول مملوك للغير مستخدمًا وسائل وأدوات لإكراه المجني عليه لتحقيق مراده، وأن تتجه إرادته إلى إحداث النتيجة من الجريمة وهي الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة السرقة بطريق الإكراه تخضع في ركنها المعنوي إلى ضرورة توافر قصد جنائي خاص، وهو نية التملك.

العقوبة:

نصت المادة رقم 376 من قانون العقوبات على 3 معايير للعقوبة، وهي:

- تكون العقوبة بالسجن إذا لم يترتب على الإكراه جروح أو وفاه.

- تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نتج عن الإكراه جروح.

- تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص.