+A
A-

“الدستورية” تبطل تمديد عمر لجان التحقيق... و“الركود” تسقط

أبطلت المحكمة الدستورية جزءا من مادة باللائحة الداخلية لمجلس النواب تجيز للأخير مد فترة عمل لجان التحقيق البرلمانية لمدة 4 أشهر أو أكثر.

وشهد موضوع زيادة عمر لجان التحقيق البرلمانية شدا وجذبا بين السلطتين بمجالس النواب المتعاقبة، إذ دأبت الأخيرة على تمديد أعمال لجان التحقيق البرلمانية لفترات تجاوز 4 أشهر بالرغم من التحفظ الحكومي.

وحسمت المحكمة الدستورية الجدل بين السلطتين بحكمها الصادر يوم أمس بعدم دستورية الشطر الثاني من المادة 163 باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

طعن حكومي

ونظرت المحكمة طعنا مقدما من الحكومة بعدم دستورية المادة المذكورة. ورأت أنها مخالفة لأحكام مادتين من الدستور.

عقدت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء جلستها برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وعضوية القضاة، المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا نائب رئيس المحكمة، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، وبحضور أمين السّر عمر عبدالعزيز حسّاني.

 

اللجنة انتهت

وبموجب حكم المحكمة الدستورية، فقد سقطت لجنة التحقيق البرلمانية الوحيدة بالمجلس والمعنية بنظر أسباب الركود الاقتصادي والعقاري.

وقال نائب رئيس اللجنة أحمد العامر لـ “البلاد”: “اللجنة انتهت بحكم دستوري، ولن يؤثر الحكم على عمل اللجنة السابق، ويمكن للمجلس تأليف لجان تحقيق أخرى بدور الانعقاد المقبل بمراعاة الحكم الدستوري”.

وذكر أن اللجنة شكلت في 30 نوفمبر 2019، ومدّد مكتب المجلس لأعمالها 4 أشهر بالفترة الماضية، أيّ أن عمر لجنة التحقيق قرابة 9 أشهر حتى الآن.

لا أثر رجعي

من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح لـ “البلاد” إن لجنة التحقيق بأسباب الركود سقطت بعد نطق المحكمة الدستورية لحكمها ولا يمكن تطبيق الحكم بأثر رجعي على هذه اللجنة.

وتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع بقانون بدور الانعقاد المقبل للطلب من البرلمان إمضاء شطر جديد باللائحة الداخلية للمجلس محل الشطر الذي قررت المحكمة عدم دستوريته.

تكثيف التعاون

وقال النائب إبراهيم النفيعي لـ “البلاد” إن الجميع ملزم باحترام حكم المحكمة الدستورية.

وبرر طلبات التمديد للجان التحقيق السابقة بسبب تعذر حصولها على معلومات أو إجابات من الجهات الحكومية المعنية، ومؤكدا على ضرورة تكثيف الوزارات تعاونها مع لجان التحقيق من أجل مساندة الأخيرة في التوصل لاستنتاجات وتوصيات ترتبط بمحاور التحقيق البرلماني.

 

الشطر غير الدستوري

أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية الشطر الثاني من المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي ينص على أنه “وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة”. وألزمت مقدم الطلب بالمصروفات.

13 يوما

وأعلنت المحكمة عن جلسة نظر الطلب الحكومي بعدم دستورية المادة المذكورة في 27 أغسطس 2020. وأصدرت حكمها في 9 سبتمبر أي في غضون 13 يوما.