+A
A-

“ البلاد ” تنشر أبرز ملامح مسودة قانون تنظيم المباني الجديد

الحبس والغرامة لمن يغير موقع “الكراج” واستخدامه

انتقال الملكية يحمل الخلف مسؤولية تنفيذ الحكم النهائي على المخلوف

تفويض الوزير بتحديد مقدار الرسوم ومبالغ التأمين

 

قال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن المجلس تسلم حديثا مسودة لمشروع قانون جديد لتنظيم المباني؛ لإبداء الرأي بشأنه قبل طرحه على طاولة المناقشة في السلطة التشريعية.

وأشار المرباطي إلى أن مسودة القانون (الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه) أقرب إلى أن يكون قانونًا للعقوبات وليس لتنظيم المباني، إذ كان لافتًا ما تضمنه القانون من عقوبات مبالغ فيها وغرامات، لا تنسجم وطبيعة المخالفات المرتكبة.

وبين المرباطي أن المادة 28 من المسودة على الرغم من تقليلها سقف الغرامة المحددة في القانون النافذ إلى 1000 دينار، إلا أنها أقرت عقوبة أشد، وهي الحبس لمن يخالف المواد 3 و4 و9 و10 و11.

وكانت إحدى أبرز المخالفات التي تترتب عليها هذه العقوبة تتمثل في “تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بتغيير الاستخدام أو بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو ترميمه أو تقسيمه أو فصله أو دمجه أو أي تغيير في ترتيبه الداخلي” دون الحصول على ترخيص من البلدية أو الأمانة أو الجهة المختصة.

وتكررت هذه العقوبة في المادة التي تليها بإضافة عقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهر إلى العقوبات المقررة على “القيام بأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات التي منح الترخيص على أساسها”.

وقررت المسودة كذلك عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار على من يغير مكان موقف السيارات أو يغير استخدامه، فضلا عن الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى ضد أخطار الحريق.

 

انتقال الملكية

وقال المرباطي إن الخلل في العقوبات التي تضمنتها المسودة لم يقتصر على تشديدها، وإنما تعدى ذلك إلى تحميل الخلف العام أو الخاص مسؤولية تنفيذ ما قضى به الحكم النهائي بحق المخالف الذي امتنع عن تنفيذه سواء بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال بعد انتقال الملكية للخلف.

ولفت إلى أن المسودة وفي باب التصالح أقرت سريان أحكام القانون الجديد على الدعاوي السابقة التي لم تنفذ، ونظرًا لكون معظم الدعاوى التي صدرت بحقها أحكام نهائية لم تنفذ، فإن القانون سيسري على المحكوم بحقهم بأثر رجعي، فيوقع عليهم الغرامات المقررة في هذا القانون.

وأشار إلى أن المجلس سيقترح منح المخالف الذي يقبل التصالح مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إزالتها قبل إلزامه بدفع نصف المبلغ الذي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

يأتي ذلك حين أكدت المسودة عدم جواز التصالح بالنسبة للمخالفات المتعلقة بقيود الارتفاع وتصنيف المناطق وخطوط التنظيم وتوفير مواقف إيواء السيارات والتعدي على المناطق الأثرية وأملاك الدولة والمخالفات التي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

ورأى المرباطي عدم الحاجة إلى إضافة هذه الفقرة ضمن مواد هذا القانون؛ نظرًا لكونها معالجة ضمن قوانين أخرى ذات العلاقة بطبيعة المخالفة.

 

ترخيص البناء

ومن جانب آخر، أوكلت المادة 10 من المسودة لوزير شؤون البلديات إصدار قرارات تحديد مدة ترخيص البناء وتجديده، فإذا انتهت المدة دون شروع المرخص له في البناء اعتبر الترخيص كأن لم يكن ما لم يتقدم المرخص له بطلب تجديده خلال 30 يومًا من تاريخ انتهائه.

وفوضت المادة في فقرتها الثانية للوزير قرار تحديد الرسوم ومبالغ التأمين المستحقة على جميع التراخيص الواردة في هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشار المرباطي إلى أن القانون النافذ يمنح المرخص له فترة سنة لصلاحية رخصة بنائه، إلا أن مسودة القانون الجديد أوكلت للوزير بشكل منفرد تحديد المدة ما يسوغ له تقليل الفترة إلى أقل من سنة.

ولفت إلى أن المجلس يرى ضرورة وضع شرط ألا تقل فترة صلاحية الترخيص عن سنة، فضلا عن اقتراح مدها إلى سنتين.

وأكد من جهة ثانية ضرورة عرض أي تعديلات على الرسوم أو مبالغ التأمين المستحقة على جميع التراخيص على المجلس البلدي لتقديم مرئياته حولها قبل إقرارها من قبل الوزير.

وأكد المرباطي رفضه إلزام المرخص له عند طلبه تجديد الترخيص سداد كامل الرسوم المقررة في حال تجاوز فترة التوقف عن العمل مدة صلاحية الترخيص، مشيرًا إلى أن المجلس سيدفع باتجاه تحديد نسبة لا تتجاوز 25 % من الرسوم المقررة في حال التجديد.

ودعا كذلك إلى العودة للأحكام النافذة حاليا فيما يتعلق بتوقف المرخص له عن البناء بعد الشروع فيه لمدة سنة دون إشغال البلدية بالتوقف، وذلك بعدم تحميل المرخص له أي رسوم ترخيص نظير توقفه عن العمل بعد استخراج الترخيص.