+A
A-

استحداث رسوم تأمين بمشروع قانون “المباني” الجديد

قال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن مسودة مشروع قانون تنظيم المباني استحدثت رسوما جديدة ألزمت من خلالها جميع المكاتب الهندسية والمقاولين بالتأمين على مزاولة أعمال البناء والهدم لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة في مملكة البحرين.

ولفت إلى أن المادة ألزمت كذلك المكاتب الهندسية والمقاولين بإرفاق نسخة من وثيقة التأمين للبلدية قبل الشروع في البناء، والبدء في تنفيذ الأعمال المتفق عليها أيا كانت قيمتها، ولا يجوز لهم الشروع في البناء إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص هذه الوثيقة.

ورأى المرباطي أن استحداث الرسوم الإلزامية ستعود بالضرر على القطاع العقاري، عبر رفع تكاليف العمل في هذا القطاع، مما سيشكل عبئا إضافيا على المستفيد النهائي، داعيا إلى جعل الرسوم اختيارية وليست إلزامية.

وذكر أن المادة نصت على تغطية وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمكاتب الهندسية والمقاولين وتابعيهم عن الأضرار التي قد تلحق بالغير؛ بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة للمسؤولية الكاملة للمهندسين والمقاولين، أثناء فترة التنفيذ والضمان المنصوص عليها قانونا بعد اكتمال البناء.

وقال إن المادة استثنت من ذلك المباني التي تبنى من دون إشراف مكتب هندسي عليها، وفقا لما ستحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشار إلى أن المادة حددت سقفا لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير بمبلغ 500 ألف دينار عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسؤولية المؤمن إزاء الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ 10 آلاف دينار.

وتابع أن المالك أو من يمثله والمكتب الهندسي المشرف أو المقاول - إن وجد - يتحمل المسؤولية الكاملة بالتضامن عن أية أضرار قد تنشأ نتيجة تنفيذ الأعمال موضع الترخيص بما في ذلك ما قد يصيب العقارات الملاصقة للبناء أو المرافق العامة.

ولفت إلى أن المادة أوكلت للائحة التنفيذية للقانون أنواع المباني التي تخضع لأحكام هذه المادة، كما يصدر قرار من الجهات المختصة بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالقواعد المنظمة للتأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسؤول عن الضرر كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به.