+A
A-

مسودة "تنظيم المباني": 10 دنانير يومياً غرامة المخالفة بعد انتهاء المهلة القانونية

قال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن المادة 31 من مسودة قانون تنظيم المباني الجديد تفرض غرامة يومية مقدارها 10 دنانير في حال صدر حكم على المخالفة سواء بإزالة أو تصحيح أو استكمال بناء وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية.، كما تفرض المادة انتقال المخالفة الى الورثة والمالك الجديد في حال انتقال الملكية.

وذكر ان القانون النافذ والمقترح للبلديات إزالة المخالفة بالقوة الجبرية وتحميل المخالف تكاليف الإزالة، معتبرا أن فرض غرامة التأخير يخالف مبدأ وحدة العقوبة بمعاقبة المخالف أكثر من مرة.

وأضاف أن مسؤولية المخالفة ستنتقل للخلف العام والخلف الخاص وهذا لا يجوز كون الورثة والمشتري أو من تنتقل إليه الملكية غير مسؤول عن مخالفات ارتكبها غيره ، معتبرا أن هذه العقوبة تعسفية وتناقض القاعدة الدستورية وهي شخصية العقوبة، مؤكدا ان هذه المادة تحتاج الى إعادة النظر من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وجاء في نص المادة (31) من مسودة قانون تنظيم المباني الجديد "يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم أو القرار. وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة.

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ انتقال الملكية اليه

وفي كل الأحوال تسري احكام الغرامة في حالة استئناف الاعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.

ويتحمل الأشخاص الطبيعيين المالكين او الشركاء في المؤسسات والشركات ذات الشخصية الاعتبارية المسئولية الجنائية كاملة فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ومنهم او من احد العاملين لديهم.

في حين نص المادة 18 من القانون النافذ المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني " في حالة  التوقف عن التنفيذ على المرخص له او المقاول او المهندس المشرف على حسب الأحوال اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع الأخطار التي يمكن أن تنشأ عن البناء أو الأعمال التي تم تنفيذها من تاريخ التوقف ، فإذا قصر ا منهم في ذلك فإنه يجوز للبلدية أن تقوم مقامه في اتخاذ الإجراءات وعلى نفقته وتحت مسئوليته كل ذلك مع عدم الاخلال لما فرضه هذا القانون أو أي قانون آخر من جزاءات أو عقوبات اخرى عليه".