+A
A-

الحكومة توافق على مد غطاء التأمين الاجتماعي ليشمل افراد اسرة صاحب العمل

وافقت الحكومة على مشروع بقانون بتعديل المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ،والذي يتضمن شمول افراد اسرة صاحب العمل الذين يعلمون معه ويعولهم فعلا في التغطية التأمينية وهم الزوجات والابناء والاخوة دون سن 18 والبنات والاخوات غير المتزوجات والوالدان.


وذكرت ان الغاء استثناء افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلا من الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم بمفهوم المخالفة ادراجهم تحت مظلة التامين الاجتماعي، وهو ما يقتضي وضع ضوابط وشروط تنظيم هذه المسألة مسالة خضوع افراد اسرة صاحب العمل لقانون التامين الاجتماعي يصدر بها قرار من الوزير.


وأشارت ان هذه الفئة (افراد اسرة صاحب العمل) قد ورد ذكرها في الفقرة ب من المادة 2 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون العمل والقطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012  بإصدار قانون العمل في القطاع الأهالي والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2010 والتي تنص على ان :


فيما عدا الاحكام المنصوص عليها من المواد 2 مكررا و6و19 و20 و21 و37 و38 و40و46 و48 و49 و58 و116 و183 و185 وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون لا تسري احكام القانون على:
 1 خدم المنازل ومن في حكمهم وهم زراع وحراس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل او الأشخاص ذويه.


 2 - افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا وهم الزوج والزوجة واصولهم وفروعه.


   واقترحت الحكومة تضمين المشروع مادة يتم بموجبها إضافة فقرة للمادة رقم 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 يكون نصها كالتالي :


“ مادة 2 “  كما تسري احكام هذا القانون على افراد اسرة صاحب العمل الذين يعلمون معه ويعولهم فعلا طبقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.


من جهتها أبدت هيئة التأمين الاجتماعي توافقها مع اهداف المقترح الا انها تؤكد على ربط خضوع هذه الفئة بضوابط خاصة لثبوت علاقة العمل.


ويهدف الاقتراح بقانون حسب المذكرة الايضاحية التي تقدم بها كل من النواب غازي آل رحمة وفاطمة عباس وممدوح الصالح وحمد الكوهجي ومحمد العباسي ،الى ضرورة مد الغطاء التأميني الى افراد اسر ارباب الاعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة معيلهم بوازع من الثقة او بغرض تدريبهم مهنيا واكسابهم الخبرة لعدم تمكنهم من الالتحاق بوظائف أخرى بحكم كونهم عمالة حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق اشراكهم في احد أنظمة التأمين الاجتماعي وذلك انفاذا لما أوردته الفقرة ج من المادة 5 من دستور البحرين