+A
A-

متجمهر يطالب بإعادة محاكمته و “التمييز” ترفض

رفضت محكمة التمييز طلب شاب بإعادة النظر في محاكمته، مدعيا القبض عليه في وقت لاحق لصدور الحكم الحضوري الاعتباري، بدلالة حيازة على مستند ظهر بعد محاكمته التي لم يكن حاضرا فيها، إلا أن المحاضر أثبتت رفضه لحضور الجلسات أمام المحكمة ولم يطعن عليها بالتزوير.

وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 14 فبراير 2013، ارتكب الآتي:

أولا: أشعل وآخرون مجهولون حريقا في إطارات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم.

ثالثا: حاز وأحرز وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال “مولوتوف” بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

رابعا: عرض وآخرون مجهولون عمدا وسائل النقل الخاصة للخطر.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته وفقا لهذه الاتهامات بالسجن لمدة 10 سنوات في العام 2016، وفي العام 2017 صدر حكم غيابي بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فعارض الحكم وانتهت المحكمة إلى عدم جواز معارضته الاستئنافية، وفي العام 2019 قضت محكمة التمييز بقبول طعنه شكلا ورفضه موضوعا.

ولكنه لم يقبل بجميع تلك الأحكام وتقدم لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في الجناية، استنادا إلى نص المادة 43/5 من قانون محكمة التمييز الصادر بمرسوم رقم (8) لسنة 1989، إذ أحال هذا الطلب لمحكمة التمييز للفصل فيه إعمالا لنص المادة 45 من قانون محكمة التمييز.

ويدعي طالب إعادة النظر أنه ظهر بعد صدور حكم محكمة التمييز السابق مستند جديد لم يكن معلوما وقت المحاكمة، وهو إفادة نيابة التنفيذ بأنه تم القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بتاريخ 23/8/ 2016، وهو ما يقطع بأنه لم يكن حاضرا إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، وبالتالي لم يعلم بالدعوى ولا بالحكم الصادر فيها؛ بدلالة عدم تقديمه دفاعا فيها، ويترتب على ذلك أن الحكم لا يعتبر حضوريا في حقه مما يحق له التمسك بدلالة ذلك المستند الذي من شأنه إعادة النظر بموضوع الدعوى بالنسبة له ويتعين بذلك قبول طلبه، حسبما ذكر في طلبه.

لكن محكمة التمييز نفت هذا الادعاء بالقول إن دفاع الطالب قد جرى أمام محكمة الاستئناف، وإن القبض عليه كان سابقا لتقريره بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ومن ثم فإن هذه الواقعة -على فرض صحتها- لا يصح القول إنها لم تكن معلومة لديه وقت المحاكمة، أو أن إفادة نيابة التنفيذ الجنائي، التي يتساند إليها دليلا على صحة دفاعه، لم تكن مطروحة على المحكمة، بدلالة أنه أثار هذا الدفاع لدى نظر معارضته الاستئنافية إلا أنه لم يقدم دليلا على عدم حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضور الاعتباري الاستئنافي.

وأضافت أن طالب إعادة النظر زعم أنه تم منعه من حضور الجلسة، ثبت عدم صحته بتقديم الجهة المختصة إفادة موقعه منه تفيد بعدم رغبته حضور الجلسة، والتي لم ينازع بصحتها أو يطعن عليها بثمة مطعن، فضلا عن ذلك، فإن هذا الدفاع يتعلق بصحة الإجراءات المتعلقة بحضور جلسات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ذلك الأصل إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله.

وأكدت أن دفاع المذكور لا يؤدي إلى ثبوت براءته، وبالتالي فإن ما تطلبته المادة 43/5 من قانون محكمة التمييز سالفة البيان، والتي تساند إليها الطاعن في طلبه، يكون غير متوافر مما يكون معه هذا الطلب غير مقبول ويتعين بذلك الحكم بعدم قبول الطلب.