+A
A-

عدم جواز نظر طعن مدان بإدارة محل للدعارة

قضت محكمة التمييز بعدم جواز النظر في طعن مدان بإدارة محل مخصص لممارسة الدعارة، ومحكوم عليه بالحبس 5 سنوات والإبعاد النهائي، بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن؛ لأنه صدر عفو بحقه عن باقي المدة، مؤكدة على أن العفو قبل الفصل بطعن التمييز يخرج الأمر من يد القضاء وبذلك لا تستطيع المحكمة المضي بنظر الطعن.

وكانت محكمة الاستئناف قضت في وقت سابق بتأييد معاقبة 6 من أصل 8 مدانين بقضية اتجار بالبشر، تتراوح عقوباتهم بين السجن 10 سنوات والحبس لمدة سنة وبغرامات مالية؛ لإدانتهم بالاتجار في شخص فتاتين، بأن خدعوهما بفكرة العمل في محل للمساج براتب 600 دينار، وعند حضورهما للمملكة أجبروهما على العمل في مجال الدعارة.

وكانت أصدرت محكمة أول درجة حكمها بقضية إتجار بالأشخاص وإدارة محل للدعارة والتحريض عليها والتكسب من ريعها، إذ قضت بمعاقبة المتهمة الأولى والثانية في تلك القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وبتغريم كل منهما 2000 دينار عما اسند إليهما وبإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلدها، وبمعاقبة 5 متهمين آخرين بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم، وبمعاقبة أخرى بالحبس لمدة سنة وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين جميعا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغتا به المجني عليهما من إنهما كانتا تبحثان عن عمل في بلدهما، فشاهدتا إعلانا عن عمل في أحد مواقع التواصل الاجتماعي فتواصلتا مع صاحبة الإعلان، التي أوهمتهما بوجود فرص عمل في مملكة البحرين بصفة مدلكات واستخرجت لهما تأشيرات عمل بمملكة البحرين وحجزت لهما تذاكر سفر، وبعد حضورهما لمملكة البحرين تم استقبالهما في مطار البحرين الدولي ونقلهما إلى أحد الفنادق بمنطقة المنامة، إذ تم احتجازهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها المتهمتان الأولى والثانية.

وعليه، تمكنت الضحيتان من الاستنجاد بسفارة دولتيهما، التي بدورها أبلغت الشرطة التي قامت بتخليصهما فضلا عن ضبط ثلاثة متهمين، وقاموا بتمكين الأشخاص طالبي المتعة الجنسية من الالتقاء بالمجني عليهما لممارسة الجنس عن طريق تزويدهم بأرقام غرفهم بالفندق، وفي نقل ريع الدعارة من المتهمة الأولى للمتهمة الثانية.