+A
A-

26 فبراير الحكم بقضية رشوة موظف و4 متهمين ببنك محلي

ترافع المحاميان عبدالرحمن غنيم وإسلام غنيم بقضية رشوة وإفشاء أسرار، تضم 5 متهمين بينهم موظف بوزارة الداخلية وجميعهم مخلى سبيلهم، حيث كان الموظف يمد باقي المتهمين - حسب الأوراق - بمعلومات السجل الجنائي لزبائن البنك الذي يعمل فيه باقي المتهمين، ومن بينهم الرئيس التنفيذي للبنك المذكور، وتساءلا أمام المحكمة أنه إذا كانت نية المتهمين انصرفت إلى رشوة المتهم الأول فلماذا أبرم البنك معه عقد عمل يتقاضي بموجبه مبلغ 300 دينار شهريا، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حجز القضية للحكم في جلسة 26 فبراير الجاري.

ودفع وكيل المتهم الثاني المحامي عبدالرحمن غنيم في الاتهام الخاص بالاشتراك في جناية الرشوة بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، وببراءة موكله من الاشتراك في الرشوة لعدم قيام أركان الجريمة في حقه والمنصوص عليها بالمادة (186) من قانون العقوبات.

كما دفع المحامي إسلام غنيم عن المتهمين الثاني والرابع والخامس، والمتهمين بالاشتراك في جناية إفشاء الأسرار، بخطأ النيابة العامة في قيد ووصف واقعة الاتهام بإحالة المتهمين بموجب المادة (371) من قانون العقوبات بدلا من المادة (58/1/ط) من القانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وطلب براءة المتهمين الرابع والخامس من تهمة إفشاء معلومات سرية المعاقب عليها بموجب المادة (371) من قانون العقوبات البحريني لانتفاء أركان الجريمة وصفة السرية عن المعلومات محل الاتهام، واحتياطيا بانتفاء علم المتهمين الرابع والخامس بالظرف المشدد (صفة الموظف العام) المنصوص عليها بالمادة (371) من قانون العقوبات؛ كون أنهم لم يكونوا يعلمون بأن المتهم الأول موظفا عاما.

والتمس من المحكمة قبل الفصل في الموضوع بتعديل القيد الوارد في أمر الإحالة في حق المتهمين الثاني والرابع والخامس لتصبح المواد الواجبة التطبيق إما المادة (58/1/ط) من قانون رقم (30) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية أو المادة الرابعة والمادة السادسة فقرة (و) من القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن معلومات ووثائق الدولة بدلا من المادة (371) من قانون العقوبات.

وفي الموضوع طلب براءة المتهمين الثاني والرابع والخامس من تهمة إفشاء الأسرار المعاقب عليها بموجب المادة (371) من قانون العقوبات لانتفاء أركان الجريمة المذكورة ولعدم تقديم النيابة العامة الدليل على وجود أداة قانونية تصنف درجة سرية المعلومات الخاصة بالحالة الجنائية للأشخاص في النظام القانوني البحريني.

واحتياطيا التمس إعمال نص المادة (47) من قانون العقوبات في حق المتهمين الثاني والرابع والخامس والاكتفاء بعقوبة الغرامة أو وقف تنفيذ العقوبة إعمالا للنصوص المواد (72) و(81) من قانون العقوبات.

كما طالب وكيل المتهمة الثالثة ببراءة موكلته مما نسب إليها من اتهامات؛ باعتبار أنها لم تقم بأي مخالفة قانونية، وأنها هي من تقدمت بعقد العمل المبرم بين المتهم الأول والبنك إلى المصرف المركزي، مطالبا - بشكل احتياطي- بوقف تنفيذ العقوبة أو إعفائها منها في حال ارتأت المحكمة إدانتها.