+A
A-

لجنة وطنية للمعلومات والسكان

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية 
، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

لا يقل مستوى التمثيل في اللجنة عن درجة وكيل مساعد

اللجنة تضم ممثلين عن 24 جهة حكومية

تجتمع اللجنة 4 مرات في السنة على الأقل

قرارات اللجنة تعتمد بتصويت غالبية أعضائها

سنتان قابلتان للتجديد لعضوية اللجنة

 

أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرارًا بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان. وتتكون اللجنة التي يرأسها وزير شؤون مجلس الوزراء من عضوية ممثلين عن 24 جهة حكومية، شملت ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتتولى كل جهة ترشيح ممثليها للجنة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد، ليتولى بعدها وزير شؤون مجلس الوزراء بإصدار قرار بتسمية أعضائها.

وحدد القرار مدة سنتين قابلة للتجديد لعضوية اللجنة، وفي حال خلو مكانه لأي سبب من الأسباب، ترشح الجهة آخر مكانه لإكمال مدة سلفه.

وتهدف اللجنة إلى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل الحكومة.

وأناط القرار باللجنة مجموعة من المهام تتمثل في اقتراح السياسات الوطنية للسكان، وضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، بما فيها البرامج المتعلقة بالسكان ووضع الآليات الكفيلة بذلك.

وتتولى اللجنة وفقا للقرار اعتماد جميع المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية، وتحديد الجهات المسؤولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظمات الدولية بها، إلى جانب ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث المعلومات والإحصاءات كافة الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، وأية مؤشرات ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأسند القرار للجنة مهمة وضع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، إضافة إلى مراجعة وتقييم أداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها، إلى جانب التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في أهداف التنمية المستدامة والمسائل السكانية.

وحدد القرار 3 أشهر مدة قصوى بين كل اجتماع وآخر، على أن تصدر قراراتها بغالبية أصوات الحاضرين، وترجيح كفة الرئيس عند تساوي الأصوات. وجوز القرار للجنة الاستعانة بالخبراء والمختصين، ودعوتهم لحضور اجتماعاتها والاستماع لآرائهم، من دون أن يكون لهم حق في التصويت.