+A
A-

فراغ “إجرائي” يحمِّل المواطنين كلفة “البنية التحتية”

على الرغم من استثناء قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى لسكنهم لمرة واحدة فقط من تحمل هذه الرسوم، إلا أن فراغا إجرائيا بات يلغي فاعلية هذا الاستثناء، ويساوي بين المواطنين والمطورين العقاريين في تحمل كلفة البنية التحتية في مسكنهم الأول.

وكان القرار قد استثنى من تحمل الرسوم مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، إلا أن اشتراط القرار سداد مالك العقار الأجزاء الثلاثة من الرسم قبل توصيل الكهرباء، و عدم جواز استرداد الكلفة بعد سدادها في جميع الأحوال، وضع المزيد من العراقيل لتمكن العديد من المواطنين من إثبات أن ملكية السكن المطور ستؤول إليهم بعد إتمام البناء. ومنذ صدور القرار، لجأت هيئة الكهرباء والماء - كونها الجهة المعنية بتحصيل رسوم البنية التحتية - إلى تحويل مجموعة من طلبات الاستثناء على لجنة للتظلمات تجتمع بشكل أسبوعي للبت فيها.

وشكلت شهادة استحقاق السكن الاجتماعي وتقديم المستندات التي تؤكد أن ملكية العقار ستؤول إلى المواطن بعد إتمام المطور عملية البناء، أحد أبرز الوثائق التي تستند إليها اللجنة للاستجابة لطلبات الاستثناء.

وبعد إلغاء وزارة الإسكان منح شهادة الاستحقاق للمستفيدين من برنامج تمويل السكن الاجتماعي، لم يعد لدى المواطن ما يستطيع أن يثبت من خلاله أن ملكية السكن ستؤول إليه، مما يضطره إلى تحمل الكلفة التي سيضيفها المطور إلى سعر البيع النهائي.

ونظرا لغياب الإجراء الذي يمكن المواطن من إثبات ملكيته للعقار قيد الإنشاء من جانب أحد المطورين - وهي الطريقة التي يلجأ إليها أغلب المواطنين من ذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع أسعار العقارات – بات قرار الاستثناء مقتصرا على حالات محدودة من المواطنين المقتدرين فقط.

يشار إلى أن قيمة كلفة البنية التحتية يتم احتسابها عن طريق فرض 12 دينارا عن كل متر مربع من صافي المساحة المراد بناؤها بالمتر المربع، وأنه لا يتم إصدار ترخيص البناء إلا بعد دفع هذه الرسوم على ثلاث مراحل (ثلث عند إصدار الرخصة، وثلث عند البناء، وثلث عند الانتهاء من البناء).

ويجري توزيع المبلغ على تخصيص 3 دنانير لخدمات الطرق، و2.5 دينار لخدمات الصرف الصحي، ودينارين لخدمات الماء، و4.5 دنانير لخدمات الكهرباء عن كل متر مربع مبني.