+A
A-

رئيس “الخدمة” للجهات الحكومية: تأكدوا من حصول الموظفين عليها

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعميمًا يلزم الجهات الحكومية التأكد من حصول موظفي الجهات الحكومية المعينين في الوظائف الهندسية على التراخيص المطلوبة من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، حسب تعليمات الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2018. وتضمن التعميم الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه أن التعليمات تهدف إلى إعادة إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2016 بشأن إلزامية الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية، للتأكيد على وجوب حصول موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندسية لترخيص مزاولة المهن الهندسية ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وإضافة أحكام جديدة تتعلق بالمرشحين لشغل الوظائف الهندسية، كما تم إضافة تعريف مزاولة مهنة هندسية بحسب القانون 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية وإضافة بعض المسؤوليات على كل من ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية.

وألزم الزايد ديوان الخدمة المدنية بالتأكد من حصول موظفي الجهات الحكومية المعينين على الوظائف الهندسية على التراخيص المطلوبة من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، إلى جانب إدراج المرشحين لشغل الوظائف الهندسية ضمن قاعدة بيانات الباحثين عن عمل، مع التأكد من توفير ترخيص مزاولة المهنة للمرشحين ذوي الخبرات العملية في مجالات الهندسة.

ودعا إلى التأكد من وجود نسخة من الموافقة الأولية من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لمنح ترخيص مزاولة المهنة للوظائف الهندسية للمهندسين المرشحين لشغل وظيفة هندسية، والتأكد من شرط الحصول على نسخة من الموافقة الأولية لمنح ترخيص مزاولة المهنة من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية في حال طلب نقل الموظفين إلى الوظائف الهندسية.

ووجّه التعميم جميع الجهات الحكومية على تقديم طلبات الحصول على التراخيص من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لموظفيها، منوهًا الالتزام بجميع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

كما دعا إلى التنسيق مع مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لاستصدار الموافقة الأولية لمنح ترخيص مزاولة المهنة للوظائف الهندسية لكل مرشح على حدة، بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية على التوظيف، والالتزام بعدم مباشرة المرشحين لشغل الوظائف الهندسية للعمل إلا بعد استصدار الموافقة الأولية لهم، مع موافاة ديوان الخدمة المدنية بالمستندات المطلوبة والموافقة الأولية من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لمنح ترخيص مزاولة المهنة للوظائف الهندسية لتثبيت تعيين المرشحين عليها. ولفت رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى إخطار المجلس بأي تغيير يطرأ على أي من بيانات الترخيص أو بتوقف موظفيها من المهندسين المرخص لهم عن مزاولة المهنة.

بلا رسوم

وعن ضوابط وآلية الحصول على التراخيص، أفاد الزايد بالقول: يجب على جميع الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، استصدار التراخيص اللازمة للمهندسين العاملين في هذه الجهات المعينين على الوظائف الهندسية التي ينطبق أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية من قبل مجلس مزاولة الهندسية بعد التحقيق من توافر شرط المؤهل المنصوص عليه في البند 3 من المدة 7 من القانون السابق ذكره، وذلك على أن يقدم طلب الترخيص من الجهة ذاتها علمًا بأن الترخيص بلا رسوم بحسب القانون.

ويسري الترخيص الممنوح لهم طوال مدة عملهم ودون الحاجة إلى تجديد، كما لا يجوز المساس بحقوق الموظفين في حال الترقية أو النقل إلى مستوى وظيفي أعلى نتيجة لعدم التزام الجهة الحكومية بمسئولياتها لتقديم طلب الحصول على التراخيص المطلوبة من قبل المجلس وسيقوم ديوان الخدمة المدنية لاحقًا بمتابعة هذا الموضوع عبر صلاحياته الرقابية الممنوحة له طبقًا للقانون.

كما يجب على الجهات الحكومية الإسراع في إصدار تراخيص مزاولة المهن الهندسية من قبل مجلس مزاولة المهن الهندسية لتصحيح الوضع القانوني لموظفيها الحاليين.

وأورد التعميم أن على الجهات استصدار الموافقة الأولية لمنح ترخيص مزاولة المهنة من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المهندسين المرشحين لشغل الوظائف الهندسية قبل مباشرة العمل وتكون هذه الموافقة هي الأساس في تثبيت تاريخ تعيين المرشحين لشغل الوظائف الهندسية.