+A
A-

حضور المترشح أو وكيله لقاعة لجنة الاقتراع “غير لازم” وغيابهما “لا يؤثر”

ظن المترشح الخاسر أو توهمه بوجود أخطاء يؤدي لرفض طلب إعادة الفرز

يجب توفير شواهد جدية على وجود أخطاء بعملية الاقتراع

حصول الفائز على أصوات أعلى باللجان العامة لا يعني وجود أخطاء بالفرز

يحق للمرشح أو وكيله دخول قاعة لجنة الاقتراع وحضورهما غير لازم

 

أرست محكمة التمييز مجموعة مبادئ قانونية عند نظرها طعون انتخابية بالاقتراعات الماضية، ومن بين ذلك إنها لا تلتفت لطلب المترشح الخاسر من المحكمة إعادة علمية فرز بطاقات الاقتراع تحقيقاً لرغبة المترشح لمجرد ظنه أو توهمه بحصول أخطاء فيها أمام اللجان الانتخابية دون شواهد تقوم دليلاً على جدية طعنه.

وقالت المحكمة إن حصول المترشح الفائز على عدد أصوات أعلى مما حصلت عليه المترشح الخاسر بنسبة تزيد كثيراً عما حصلت عليه في اللجنة الفرعية وتأخر إعلان النتائج في اللجان الأولى “لا يؤدي إلى القول بوجود أخطاء في عملية الفرز”.

ونبهت المحكمة الى إنه “يحق للمرشح أو وكيله دخول قاعة لجنة الاقتراع وحضور عملية فرز الأصوات طبقاً لقانون الانتخاب إلا أن حضور أيهما غير لازم ولا يؤثر غيابه على صحة عملية الاقتراع أو الفرز طالما أنه لم يمنع من الحضور ولم توضع أي عراقيل للحيلولة بينه وبين ذلك”. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه الحكم التمييزي:

 

دفوعات الطاعنة

الطاعنة تقدمت بطعنها على نتيجة انتخاب أعضاء المجلس النيابي الذي جرى في دائرتها الانتخابية.

وطالبت بالآتي: إعادة فرز الأصوات والتأكد من عدم تكرار تصويت بعض الناخبين في تلك الدائرة في اللجان العامة أكثر من مرة، والحكم ببطلان فوز المطعون ضده وإعلان فوزها بعضوية مجلس النواب عن الدائرة المذكورة.

وقالت إن وجود لجان عامة في كافة أنحاء المملكة بعيداً عن مراقبة المرشح لعلمية الاقتراع وفرز الأصوات وبموجب مرسوم وقرار وزاري يجعل وجود تلك المادة مخالفا للدستور.

 

استندت في طلبها إعادة الفرز على أسباب حاصلها:

-  أولاً: أنها حصلت في اللجنة الفرعية بمدرسة أم كلثوم على 2854 صوتاً بينما حصل المطعون ضده على 2868 صوتاً إلا أنها حصلت في اللجان العامة على 331 صوتاً بينما حصل المطعون ضده على 1191 صوتاً بما يبعث على الشك في صحة عملية الفرز خاصة وأنه لم يكن لها رقابة فعلية على عمليتي الاقتراع والفرز في اللجان العامة.

- ثانياً: أنه مما يبعث على الشك أيضاً أن المطعون ضده ينتمي إلى جمعية المنبر الإسلامي الذي فاز أغلب مرشحيها في الانتخابات عن طريق أصوات اللجان العامة.

- ثالثا: أن الطاعنة لاحظت أن بعض الناخبين في اللجنة الفرعية لم يتم ختم جوازات سفرهم بالإضافة إلى خروج الناخبين من اللجان وعودتهم إليها من جديد للإدلاء بأصواتهم خاصة في اللجنة الثامنة بالمستشفى العسكري إذ أن أغلب الأصوات المسجلة باسم المطعون ضده تم الإدلاء بها في تلك اللجنة وبناء علية فإن نتيجة الانتخابات في الدائرة غير صحيحة وفيها الكثير من الأصوات المشكوك في صحتها وبالتالي فإن ما تم رصده من الأصوات في اللجان العامة غير صحيح وفيها كثير من الأصوات الباطلة بما يكفي لاعادة النظر.

-  رابعا: جميع من تم الإدلاء بأصواتهم ممن لا يعرفون القراءة والكتابة أو المكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة تم أمام رئيس اللجنة دون وجود أي عضو من أعضائها وتم التأشير لمن لا يرغب الناخب التصويت له.

- خامساً: أن عمليات الفرز في اللجان العامة تمت دون تمكين أي من المرشحين من حضورها مما يثير الشك في نزاهتها فضلاً عن أن تأخير إعلان النتيجة إلى اليوم التالي يثير الشك في نزاهة عملية الاقتراع والفرز.

 

حيثيات الحكم

وتلخصت حيثيات حكم محكمة التمييز بالآتي:

- اختصاص محكمة التمييز بالنسبة للطعون الانتخابية مقصور على الطعن في صحة عمليتي الاقتراع والفرز وما يسفر عن ذلك من نتيجة أما المراحل السابقة على ذلك فأنها تخرج عن اختصاص هذه المحكمة.

- الطعن على نتيجة الانتخاب يجب أن يكون قائماً على أسباب وشواهد جدية من شأنها أن تبعث على الاعتقاد أن خطأ قد شاب عملية التصويت أو الفرز أدى إلى حرمان الطاعن من الحصول على أغلبية الأصوات الكفيلة بفوزه، ولا ينبغي أن يتخذ الطعن لقيام محكمة التمييز بإعادة علمية الفرز تحقيقاً لرغبة المرشح في ذلك لمجرد ظنه أو توهمه بحصول أخطاء فيها أمام اللجان الانتخابية دون شواهد تقوم دليلاً على جدية طعنه.

- حصول المطعون ضده على عدد أصوات أعلى مما حصلت عليه الطاعنة بنسبة تزيد كثيراً عما حصلت عليه في اللجنة الفرعية وتأخر إعلان النتائج في اللجان الأولى لا يؤدي إلى القول بوجود أخطاء في عملية الفرز.

- انتماء المطعون ضده إلى جمعية المنبر الإسلامي التي فاز أغلب مرشحيها في الانتخابات بالأصوات التي أدليت في اللجان العامة – على فرض صحته – ليس من شأنه أيضا ذلك (لا يؤدي إلى القول بوجود أخطاء في عملية الفرز).

-  يحق للمرشح أو وكيله دخول قاعة لجنة الاقتراع وحضور عملية فرز الأصوات طبقاً للمادتين 24 و19 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلا أن حضور أيهما غير لازم ولا يؤثر غيابه على صحة عملية الاقتراع أو الفرز طالما أنه لم يمنع من الحضور ولم توضع أي عراقيل للحيلولة بينه وبين ذلك.

- بخصوص ما أثارته الطاعنة من أسباب الطعن من أنه لم يتم ختم جوازات سفر بعض الناخبين في اللجنة الفرعية وخروج الناخبين من اللجان وعودتهم إليها من جديد للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود عضو من أعضاء لجنة الانتخاب مع رئيسها أثناء تأشيره على بطاقة الانتخاب لمن احتاج إلى مساعدة في ذلك أو تأشيرة لمن لا يرغب الناخب التصويت له فقد جاءت تلك الأقوال مرسلة لم تتأيد بثمة دليل ولم تثبت الطاعنة أو وكيلها اعتراضا بذلك أمام اللجنة المختصة ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن هذين الاعتراضين.