+A
A-

تأييد تطليق سيدة من زوجها وإلزامه بـ 3000 دينار مؤخرا

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية) حكمت بتأييد تطليق سيدة خليجية من زوجها البحريني طلقة بائنة للهجر والضرر، وألزمته بدفع نحو 3000 آلاف دينار (مؤخر المهر) بالإضافة إلى نفقتي المتعة والعدة.

وأوضحت أن موكلتها كانت قد تزوجت من المستأنف، واتفقا عند إبرامهما للعقد أن تسكن في بلدها ويقوم هو بالتردد عليها، لكنه كان يمتنع عن الذهاب إليها في موطنها ويتلكأ في ذلك متعذرا بأعذار واهية من قبيل أن وضعه المادي لا يسمح له بالسفر، وأنه على الرغم من ذلك فإن موكلتها تعاونت معه وساعدته قدر المستطاع والمجيء إليه في البحرين بنفسها، إلا أنه صد عنها ولم يقبل عليها وكان يسهر طوال فترة إقامتها في البحرين خارج المنزل، وكان آخر مجيء لها إلى البحرين في سبتمبر 2016. وبينت أن طليقها تجاهل زيارتها في بلدها منذ العام 2016 بدعوى أنها لم تكن ترد على اتصالاته وترفض مقابلته منذ آخر زيارة لها، من دون مبرر أو سبب، وأن أهلها يتجاهلون اتصالاته ولا يردون عليه، على الرغم من أنه هجرها وقطع كل السبل الموجودة بينهما.

ودفعت الصباغ وكيلة المستأنف ضدها أن ادعاءات المستأنف في غير محلها؛ لأنه لم يقم بأي موقف أو رد فعل تجاه تجاهلها له بحسب دعواه، وكان حريا به أن يرفع دعوى ضدها بالدخول في طاعته وحسن معاشرته، وأنه لا ينال من ذلك ما يكرره بأنه لا يرغب في الدخول في المحاكم وتكدير العشرة الزوجية بينهما، والتي كانت مقطوعة أصلا.

من ناحيتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لما يثبت من حقوق للمدعية من صداقها الواجب دفعه عند الطلاق، والذي يحل عند أقرب الأجلين، حيث لها حقوق مترتبة على الطلاق من نفقة عدة ونفقة متعة بما نص عليه قانون أحكام الأسرة، وبحسب إفادة المدعى عليه، فإن المؤخر الصحيح المتفق عليه كما هو مدون في عقد الزواج بما يقرب من 3000 دينار.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بتطليق المستأنفة طلقة بائنة وإلزام المستأنف دفع مؤخر الصداق وإلزامه دفع نفقة المتعة والعدة ومصروفات أتعاب المحاماة.