+A
A-

شقيقة تفشل في إثبات ملكية شقيقها المتوفى لمطبخ مشهور

قالت المحامية غادة صليبيخ إن محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثالثة رفضت استئناف سيدة ادعت أنها اشترت عقارًا يحتوي على مطبخ أكلات شعبية معروف بمنطقة قلالي كان يحوزه شقيقها المتوفى، إلا أنها لم تقدم أي دليل على أنها المالك الفعلي للعقار، وأيدت المحكمة الحكم المستأنف والقاضي بإعادة حيازة العقار إلى مالكه الذي كان قد سمح لشقيقها المتوفى كونهما أصدقاء أن يقيم مطبخه في العقار، كما ألزمتها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت صليبيخ وكيلة المستأنف ضده صاحب العقار أن موكلها كان قد اشترى قطعة الأرض من مالكها بمبلغ 7500 دينار في العام 2003، وأن شقيق المستأنفة «المدعية» حضر للشهادة على عملية البيع كون أنهما أصدقاء، وذات يوم طلب شقيق المستأنفة من موكلها أن يبني غرفةً في الأرض ليتمكن من استخدامها في طبخ الوجبات الشعبية وبيعها على الناس ليتحصل على مدخول مادي من ذلك.

وأفادت أنه ونظرًا لوجود علاقة صداقة بينهما سمح له موكلها بذلك، واستمر الوضع منذ ذلك الحين حتى أصبح المطبخ معروفًا في منطقة قلالي.

وبدأت المشكلة بين المتخاصمين بعد أن توفى شقيق المستأنفة في العام 2012، فأراد موكلها مالك العقار أن يسترد من المستأنفة المحل المذكور، إلا أنه تفاجأ بشقيقة صديقه ترفض ذلك وتستولي على المطبخ والعقار وادعت أن شقيقها المتوفى يمتلك هذا العقار.

وذكرت المحامية أن موكلها لجأ إلى القضاء ورفع دعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية الثالثة، وطالبها باسترداد العقار محل التداعي المملوك له من المدعى عليها، وقدمت بالوكالة عنه لائحة ادعاء اشتملت على المدعي وكذلك صاحب العقار السابق، والذي شهد بأنه بالفعل باع العقار له.

وعلى إثر ذلك ألزمت محكمة أول درجة المستأنفة بإعادة حيازة العقار محل التداعي للمدعي، كونها لم تقدم أية مستندات تدل على ملكيتها للعقار، في مقابل ما قدمه المدعي من مستندات وشهادة صاحب العقار الأصلي. لكن المستأنفة لم ترتض حكم محكمة أول درجة فطعنت عليه بالاستئناف ولم تقدم أيضًا أية مستندات تعزز ادعاءاتها، فيما دفع وكيلها بانعدام صفة المستأنف ضده الثاني، بينما ردت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الدفع غير سديد لأن الثابت بإقرار البيع المقدم من المستأنف ضده الثاني شراؤه عقار التداعي من المستأنف ضده الأول.

فلهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف بقبول استئناف شقيقة صديق موكلها شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.