+A
A-

برلمانيات

“المرافق”: لا تعديل على الرسوم البلدية إلا بعد 10 سنوات

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة 36 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001.

ويتضمن الاقتراح إضافة فقرة جديدة إلى المادة 36 من قانون البلديات تنص على عدم جواز تعديل الرسوم التي فُرضت استنادًا إلى الفقرة الأولى من تلك المادة بالزيادة إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ فرضها، وألا تتجاوز الزيادة نسبة 5 % من قيمة الرسم.

من جهتها، أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مرئياتها عن الاقتراح بقانون أن من شأن التعديل المقترح مصادرة بعض اختصاصات المجالس البلدية، والحد من ممارستها للاختصاص الوارد في البند “ر” من المادة 19 من قانون البلديات.

وذكرت أن فرض الرسوم أو تعديلها يخضع ابتداءً إلى دراسات متخصصة في المجالات الفنية والاجتماعية، ولا يتم إقرار أي منها إلا وفقًا للضوابط القانونية والمالية والاجتماعية التي تراعي شرعية تحصيلها من جانب، وتتناسب والخدمات المقدمة مقابلها من جانب آخر.

وبينت أن هدف المشرِع من المادة إعطاء مرونة ومساحة أكبر في مسألة تحديد أُسس وفئات وإجراءات وحساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي، خصوصا الرسوم المستحقة على المباني والأراضي، فضلًا عن طريقة التظلم منها وطرق تحصيلها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها في حال توافر أسباب ومبررات الإلغاء أو الإسقاط.

كما رحب مجلس أمانة العاصمة بالاقتراح وأوضح أن المادة 36 من قانون البلديات منحت ضمانة على تعديل الرسوم ذات الطابع البلدي، من خلال الحصول على موافقة مجلس الوزراء على فرضها أو تعديلها.

ولفت الاقتراح بقانون مع ما نصت عليه المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي نصت على أن تقوم إدارة الموارد البشرية والمالية في كل بلدية بحصر الأراضي والمباني الخاضعة للرسوم البلدية كل سنتين مع تحديث بياناتها وفقًا لما تسفر عنه عملية الحصر، والمطالبة بما يكون مستحقًا لها من رسوم أو فروق مالية.

وبينت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موافقتها على تعديل المقترح، ورأت فيه تخفيفًا للضغوط التي يعاني منها التاجر والمواطن على حد سواء، ويحقق التوازن بين احتياجات الحكومة من جانب، ومطالب القطاع التجاري من جانب آخر.

 

تجديد رخص قيادة الأجانب كل عامين

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (27) من قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.

ويتضمن الاقتراح بقانون “إلزام غير البحريني بتجديد رخصة القيادة كل سنتين متصلة مع مدة الإقامة”.

وجاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون أن الوضع القانوني القائم أثبت عدم قدرته على محاسبة بعض المخالفين الأجانب الذين استغلوا الثغرات القانونية في قانون المرور الصادر بموجب القانون رقم 23 لسنة 2014، إذ أصبح العديد منهم يمارس مهنة سائق سيارة الأجرة دون حسيب أو رقيب.

وذكرت أن أصوات المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة تعالت لوقف التجاوزات الصادرة منهم، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة دون وجود أي حلول، ناهيك عن أن العديد منهم يملكون رخص ومركبات مما زاد من تفاقم مشكلة الازدحام المروري في الشوارع والطرق. وبينت أن البحرين ونتيجة لهبوط أسعار النفط قد غيرت من سياستها المالية في كثير من القطاعات وجوانب الحياة السائدة، وبالتالي جاء هذا الاقتراح لدعم إيرادات الميزانية العامة للدولة.

واشارات إلى توافق الاقتراح بقانون مع النصوص الدستورية في اتجاه تطوير التشريع القائم للحد من تفاقم المشاكل التي يتسبب فيها النص الحالي.

من جهتها، رفضت وزارة الداخلية الاقتراح مشيرة إلى أن إضافة الفقرة الجديدة ضمن المادة 27 من قانون المرور لا تتوافق مع الصياغة التشريعية السليمة، إذ المادة المذكورة تختص بأحكام رسوم خدمات الإدارة العامة وليست محلًا لأحكام تجديد رخص القيادة.

ولفتت إلى أن المقترح لم يأتِ بماهية نوع الرخصة التي يلزم تجديدها كل سنتين بالنسبة للأجانب خصوصا أن قانون المرور ولائحته التنفيذية تنص على أكثر من نوع من رخص القيادة بحسب طبيعة المركبة التي يراد قيادتها.

وبينت الوزارة أن نظام البحرين يعتمد على مدة سريان رخصة القيادة 5 سنوات وهي المدة التي تراها الإدارة العامة للمرور متناسبة مع التنظيم المروري في المملكة، وبالتالي فإن تجديدها كل سنتين بالنسبة للأجنبي سيؤدي إلى أعباء مالية عليهم.

وأكدت الداخلية أن يكون هناك حد أدنى من الحقوق والامتيازات على قدم المساواة، والذي من شأنه أن يوفر أرضية أساسية للحقوق في التعامل بين المواطن والأجنبي ومنها معاملة الأجنبي كمواطن في حق الحصول على رخصة القيادة وعدم التمييز بينهم، وهذا ما يشهد لمملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية من كفالتها للحقوق والحريات وعدم التمييز بين صفة المواطن والأجنبي.

 

30 % من إيرادات “الانتقائية” لتغطية عجر “التأمينات”

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة إلى القانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية.

ويتضمن الاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 40 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، مفاد نصها أنه “تؤول إلى الخزانة العامة جميع الإيرادات المحصلة من الضريبة الانتقائية، على أن تخصص 30 % منها لتمويل العجز الاكتواري في صناديق التأمين الاجتماعي”.

ويقوم الاقتراح بقانون على أساس توفير الحماية القانونية للمشتركين في الصناديق التقاعدية التي تديرها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمختلف فئاتهم، إذ تمثل نسبة 30 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة للضريبة الانتقائية نسبة مقبولة في تدارك العجز الاكتواري للصناديق المشار إليها، الأمر الذي يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين من الإيرادات المتحصلة من تطبيق الضريبة الانتقائية.