+A
A-

الحبس شهرًا لآسيوي امتنع عن إغاثة شخص

قالت المحامية مها جابر إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة حكمت بتأييد حبس مستأنف آسيوي لمدة شهر واحدة فقط؛ لإدانته بعدم مساعدة وإغاثة مجنٍ عليه في جريمة جناية، والذي تعرّض للتعدي المفضي إلى عاهة مستديمة، فيما ألغت المحكمة عقوبة الإبعاد الصادرة بحقه، في حين أنه تم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية سنة و5 أشهر، رغم مطالبة المحكمة المختصة بإخلاء سبيله طوال تلك الفترة.

وأوضحت جابر أن تفاصيل القبض على موكلها وإدانته تتمثل في أن المذكور كان شاهدًا لواقعة اعتداء على شخص، إلا أنه لم يتدخل لإنقاذه، بالرغم من وجود العديد من الأشخاص الذين كانوا يشاهدون الواقعة من شرفات المنازل المحيطة، إذ تم اتهام موكلها وتقديمه للمحاكمة.

وأفادت أن الآسيوي تم حبسه احتياطيًا على ذمة القضية لمدة سنة و3 أشهر أثناء المحاكمة أمام محكمة أول درجة، إضافة إلى مدة شهرين آخرين أمام محكمة الاستئناف، حتى تم تأييد حبسه لمدة شهر واحد فقط. وأشارت المحامية أن دفاعها اعتمد على أن نص المادة (304) من قانون العقوبات، يتبين أنها تتعلق بالامتناع عن معاونة أحد رجال السلطة بعد طلبها في حال حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى، وهو يختلف كليًا وجزئيًا عن وقائع وحيثيات القضية، وأن وصف الاتهام المسند إلى المستأنف هو أنه امتنع من دون عذر عن إغاثة المجني عليه في جريمة جناية الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة، يختلف تمامًا عن مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة معاقبة موكلها بها، والتي تنص المادة المذكورة فيها على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 50 دينارًا من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى.

وتابعت، أن المستأنف تمسّك بإنكاره للاتهام المسند إليه؛ وذلك نظرًا لانتفاء صلته بالجريمة، حيث إن الثابت من أوراق الدعوى وتحقيقات النيابة العامة أن موكلها لم يثبت في حقه قيامه بالاعتداء أو الاتفاق مع الجناة على الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، ولم يثبت بالدليل تورطه أو مشاركته في تلك المشاجرة.

كما قررت أن الثابت أيضًا من أقوال موكلها المتهم بالواقعة في تحقيقات النيابة العامة عند سؤاله أفاد أنه كان ذاهبًا لحضور حفل وتناول المشروبات الكحولية، وحيث إن المستأنف كان في حال سكر وغير مدرك للأمر وعند خروجه من الفندق حدثت مشادة كلامية بين أحد الجناة والمجني عليه على إثرها قام المتهم الأول “الجاني” بتتبع المجني عليه، وهو يحمل “طابوقة” أثناء ملاحقته للمجني عليه، وأنه سقط على الأرض عقب الاعتداء عليه بالضرب بواسطة “الطابوقة”، وعندما شاهد الدم يسيل من رأس ووجه المجنى عليه أصابه الخوف وهرب من المكان، في حين لم يثبت من أوراق الدعوى أن المتهم الخامس “موكلها” قد اشترك أو ساهم في الواقعة محل الدعوى.

ولفتت إلى أن نص المادة (305) من قانون العقوبات، جاء فيه أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من امتنع أو توانى من دون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجنٍ عليه في جريمة، وأن الركن المادي للجريمة المسندة إلى المتهم يتثمل في سلوك الجاني في القيام بفعل الامتناع عن الإغاثة ونجدة المستغيث الذي يقع في خطر سواء كان ذلك الخطر فيضانًا أو حريقًا أو اختناقًا أو حتى حادث أو جريمة، تحقق النتيجة من فعل الامتناع، وهي تعرض المستغيث للضرر.

والتمست في نهاية مرافعتها تخفيف العقوبة والنزول بها للحد الأدنى والاكتفاء بالغرامة مع وقف تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المستأنف للمحاكمة بعدما وجهت له أنه وآخرين بتاريخ 1/10/2016، امتنعوا من دون عذر عن إغاثة المجني عليه، وذلك في جريمة جناية الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة.