+A
A-

“التمييز” تقبل تغيير اسم سيدة لاستشعارها الحرج بسببه

قال المحامي عبدالله الملا إن محكمة التمييز وبعد مرور 3 سنوات من مداولة دعوى طلب تغيير اسم سيدة تحمل اسمًا لا يليق بها، أنصفتها بقبول طلب الطاعنة وأمرت كلا من وزارة الصحة والجهاز المركزي للمعلومات وإدارة الجنسية والجوازات والإقامة بتغيير اسمها في المستندات الرسمية إلى اسم آخر، وألزمتهم بإثبات ذلك في السجلات، وبإصدار المستندات الثبوتية بذلك، فضلاً عن إلزام الجهات المذكورة بمصاريف الطعن ومصاريف الدعوى الموضوعية عن الدرجتين وبمبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح الملا أن موكلته متزوجة من مواطن ولديها أطفال وتعيش في مملكة البحرين منذ سنوات باسمها المطلوب تغييره، والذي ولدت به في بلدها الأصلي وظلّت عليه، إلى أن قررت إقامة دعواها طالبةً في ختامها الحكم بإلزام المستأنف ضدهم بتغيير اسمها الاسم المذكور بلائحة الدعوى، في جواز سفرها وشهادة ميلادها وجميع سجلاتها الرسمية لدى المستأنف ضدهم وبإلزامهم بتسجيل ذلك في سجلاتهم.

وأفاد بأن سبب رفعها للدعوى هو أن اسمها المطلوب تغييره يسبب لها حرجًا شديدًا، الأمر الذي تتحقق به موجبات حقها في تغيير الاسم.

لكن محكمة أول درجة وعند نظرها للدعوى، أمرت بإحالتها إلى اللجنة المختصة -لجنة الأسماء والألقاب- التي أوصت برفض طلب المستأنفة خشيةً من وجود تناقض بين سجلات مملكة البحرين والدولة التي كانت المستأنفة تحمل جنسيتها في وقت سابق، وعلى إثر ذلك قضت محكمة أول درجة برفض دعوى موكلته، ونظرًا إلى أن موكلته لم تقبل بهذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف.

وأشار المحامي عبدالله الملا إلى أنه دفع في الاستئناف بمخالفة حكم أول درجة للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، موضحًا أن الشخص الواحد لا يمكن أن يكون له أكثر من اسم فيستخدم أحدهما في دولة ما ويستخدم الآخر في دولة أخرى، إذ إن من شأن ذلك أن يكون الشخص ذاته حال كونه يحمل مستندات تحمل اسم شخصي له ومستندات أخرى رسمية تحمل اسم شخص آخر وهو الأمر الذي لا يتفق وأحكام القانون، ومتى كان البيِّن للمحكمة من مطالعة محاضر جلسات اللجنة أن المدعية تحصلت على الجنسية البحرينية بالاسم ذاته مما تكون معه المدعية مقيدة بكلا الدولتين باسم واحد وهو الأمر المتفق وأحكام القانون.

وتابع أن أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها تنصرف إلى المواطن البحريني دون تمييز بين من يحمل جنسية مملكة البحرين بصورة أصلية أو من اكتسب الجنسية، وآية ذلك خلو قانون تـنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب من أي نص يشرّع لوجود مثل هذا التمييز عموما.  وأضاف أن الحكم المستأنف ينال منه تأييده لتوصية لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب برفض طلب المستأنفة خشية أن يكون هناك تعارضًا بين سجلات المستأنفة في كلا الدولتين، على الرغم من عدم بيان اللجنة لماهية التعارض ومدى تأثيره في نطاق إقليم مملكة البحرين، بحيث يكون تغليب المشكلات المجهولة المحتملة أولى من نفاذ القانون.

كما قال إن تغيير اسم المستأنفة بسجلات مملكة البحرين يستند إلى حكم قضائي ينصرف أثره إلى ما بعد صدوره، لا إلى ما قبله، وعلى فرض دخول المستأنفة لأراضي دولتها الأصلية فإنها ستدخل كمواطنة بحرينية وسيكون التعامل معها على هذا الأساس.