+A
A-

يطرد أسرته من المنزل بعد ربع قرن من الزواج

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى (الدائرة المستعجلة) ألزمت زوجًا تعمّد طرد زوجته وأولادهما من منزلهم وهجرانها، عقب زواج استمر لقرابة 23 عامًا؛ وذلك بأن يدفع لهم شهريًا نفقةً بمبلغ 180 دينارًا، ومثلها كسوةً للعيدين مرتين في العام، ومبلغ 90 دينارًا للقرطاسية والمصاريف المدرسية لأبنائهما الخمسة، تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية.

وأوضحت الصباغ أن الزوجة المدعية -موكلتها- كانت قد لجأت إلى القضاء الشرعي لإنصافها بعد زواج دام لمدة 23 سنة تقريبًا منذ العام 1994، بعد أن هجرها زوجها فترة طويلة، تلاها طردها وأبناءهما الخمسة مع منزل الزوجية، فضلاً عن امتناعه عن الإنفاق عليهم جميعًا، وهذا هو السبب الذي حدا بها لرفع دعواها الماثلة.

وذكرت أن المدعية طالبت المحكمة المستعجلة بإلزام المدعى عليه أن يدفع نفقةً شهريةً لها بواقع 100 دينار، ونفقةً شهرية للأبناء الخمسة بمقدار 250 دينارًا شهريًا وكسوة العيدين مرتين في الأعياد للمدعية والأبناء بمبلغ 300 دينار، إضافةً لمصاريف المدرسة والقرطاسية لأبنائهما بمبلغ 200 دينار مرتين في السنة، وكذلك بدل سكن بمبلغ 200 دينار شهريًا.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المدعى عليه قدّم للمحكمة كشفًا براتبه الشهري ومديونيته لدى أحد البنوك، والذي يتسلّم راتبًا مقداره 613 دينارًا، وبعد سداد قسط قرض مستحق عليه بمبلغ 453 دينارًا شهريًا، يتبقى له مبلغ160 دينارًا فقط.

لكن المحكمة ولأن قانون أحكام الأسرة أوضح في نصوصه بأن النفقة واجبةٌ على الأب تجاه أولاده، استنادًا إلى المواد (44 و45 و49 و61) من القانون المذكور، مما يستوجب من القضاء المستعجل، والذي وُجِدَ لاتخاذ إجراءات وقتية؛ صيانةً لمصالح الخصوم، دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها إعمالاً لقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، وهو ما تؤكده المادة رقم 25 مكررًا من قانون الإجراءات الشرعية والمعدل بقانون رقم 40 لسنة 2005، والذي قرّر أن النفقة الوقتية والنفقة الواجبة وأجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة وتسليم الصغير، تُنظَر على وجه الاستعجال.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع لزوجته وأبنائه الخمسة نفقةً شهريةً شاملةً بواقع 180 دينارًا، مقسمة عليهم بالتساوي، ومثلها مرتين في السنة كسوةً للعيدين، ونصفها مرةً في السنة للقرطاسية، وتحتسب من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزامه بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة بمبلغ 5 دنانير.