+A
A-

المؤيد: منصوص عليه في القانون

رفض رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد الموافقة على الاقتراح برغبة؛ نظرا لأن الهدف المراد من الاقتراح برغبة متحقق بالفعل على أرض الواقع ومنصوص عليه في القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 66 لسنة 2014

وتابع “نص هذا القانون في المادة 5 منه على أنه يجب على المزود الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وللمستهلك حق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن نوع المنتج وسعره ومدة الضمان إن وجدت”.

وأردف “كما أوجبت هذه المادة عند الإعلان عن التخفيضات على أي منتجات أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات وأن يعلن عن الأسعار قبل التخفيض وأثناء فترة التخفيض”.

وبين “كما ألزمت المادة 6 من القانون كل مزود أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط أو خلط”.

وأوضح “ونصت المادة 11 من هذا القانون بأن تتولى الإدارة المعنية بحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة؛ بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة”.

وأكمل “أكدت المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم 66 لسنة 2014 أن في حال الإعلان عن التخفيضات على أية منتجات يجب أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات، وأن يعلن عن الأسعار قبل التخفيض وأثناء فترة التخفيض ويصدر الوزير قرارا بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات”.

وتابع “ونصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بأنه يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المزود أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المذكورة في المادة 7 من هذه اللائحة”.